أنفسهم، و
أمّا ما يتوقّف عليه تحقّق المقرّ به خارجاً فلا يكون الإقرار حجّة عليه.
فإذا أقرّ
المحكوم عليه بحكم القاضي الأوّل عليه و حكمه محكوم بالصحّة بمقتضى أصالة الصحّة
فالنتيجة و هي أنّ هذا المال مثلًا ليس له، بل لخصمه يثبت بإقراره؛ لأنّها عليه. و
أمّا ما يتوقّف عليه هذه النتيجة و هو حكم القاضي فلا يثبت بإقراره.
اللهمّ
إلّا أن يقال بأنّه إذا لم يكن لما يتوقّف النتيجة عليه حيثية أُخرى غير حيثية
أنّه عليه فيثبت بإقراره، لكنّه محلّ تأمّل.