إذا أعطاه
ألفاً قراضاً بالنصف، و قال له: «احبُّ أن تأخذ ألفاً بضاعةً تعاونني فيه»، صحّ؛
لأنّ البضاعة ما اخذت بالشرط. و إنّما تطوّع بالعمل له فيها من غير شرط، فلهذا لم
يفسد القراض»[1].
قوله:
«ما قارض بالنصف، حتّى يشترط»، لفظة «ما» نافية، و «حتّى» استثنائية؛ أي: لم يقارض
المالك بنصف الربح، إلّا بشرط أن يعمل له العامل عملًا بغير جُعل. و المقصود أنّ
المالك أدخل بالاشتراط في الحقيقة حصّةً من ربح البضاعة في نصيب العامل، و هو
النصف.
و
عرفت من كلامه أنّه اختار أوّلًا: بطلان الشرط. و ثانياً: حكم ببطلان أصل عقد
المضاربة في مفروض الكلام. و ثالثاً: صار في ختام كلامه بصدد توجيه صحّة القراض في
المسألة.
أمّا
الشرط: فحاصل توجيهه لبطلانه: أنّ شرط البضاعة من المالك على العامل مخالفٌ لمقتضى
عقد المضاربة؛ لأنّ مقتضاها استحقاق العامل بإزاء عمله عوضاً، و هو سهمٌ معيّن
معلومٌ من الربح. و شرط البضاعة في مفروض المسألة موجب لحرمان العامل عن سهمه من
ربح البضاعة. و يرجع ذلك في الحقيقة إلى القراض بمجموع المال- و هو في المثال
ألفان- و اشتراط عدم استحقاق العامل لربح نصف المال و تخصيص الشركة بربح النصف
الآخر. و من هنا يكون اشتراط البضاعة في ضمن المضاربة مخالفاً لمقتضاها.
و
أمّا بطلان عقد المضاربة فحاصل توجيهه: أنّه يتفرّع على فساد الشرط؛ بتقريب أنّ
شرط البضاعة إذا فسد بالبيان المزبور، يصير حصّة العامل من الربح مجهولة. و ذلك
لأنّ اشتراط جعل نصف الربح للعامل بالبضاعة، في قوّة إدخال