(مسألة
26): الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو
عملًا
(1)،
كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً و بالعكس.
حكم
اشتراط المال أو العمل ضمن عقد المضاربة
(1)
1- يقع الكلام في هذه المسألة تارةً: فيما إذا كان ما اشترطه المالك على العامل في
ضمن عقد المضاربة بضاعة، و اخرى: فيما لو كان مالًا أو عملًا غير بضاعة.
تحرير
كلام شيخ الطائفة قدس سره
أمّا
البضاعة، قال الشيخ الطوسي: «إذا دفع إليه ألفاً قراضاً بالنصف على أن يأخذ منه
ألفاً بضاعة- و البضاعة أن يتَّجر له فيها بغير جُعل و لا قسط من الربح- فلا يصحّ
هذا، و الشرط فاسد؛ لأنّ العامل في القراض لا يعمل عملًا لا يستحقّ في مقابلته
عوضاً فبطل الشرط، و إذا بطل الشرط بطل القراض؛ لأنّ قسط العامل يكون مجهولًا فيه.
و
ذلك أنّ رب المال ما قارض بالنصف حتّى يشترط للعامل عملًا بغير جُعل.
و
قد بطل الشرط، و إذا بطل ذهب من نصيب العامل- و هو النصف- قدر ما زيد فيه لأجل
البضاعة، و ذلك القدر مجهول. و إذا ذهب من المعلوم مجهول، كان الباقي مجهولًا. و
لهذا بطل القراض.
و
إن قلنا: القراض صحيح و الشرط جائز لكنّه لا يلزمه الوفاء به؛ لأنّ البضاعة لا
يلزم القيام بها، كان قويّاً.