responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 250

حصّةٍ من ربح البضاعة في سهم العامل، و هو نصف ربح الألف الأوّل. فهذا النصف متشكّل من حصّة من ربح الألف الأوّل و حصّة من ربح الألف الثاني الحاصل بالبضاعة.

و عليه فإذا فسد الشرط بالبيان السابق آنفاً، ذهبت تلك الحصّة الدخيلة من ربح البضاعة في سهم العامل. و لمّا كانت تلك الحصّة الذاهبة مجهولة، يصير المقدار الباقي من سهمه مجهولًا لا محالة. و إنّ الجهل بسهم العامل مبطل للمضاربة؛ نظراً إلى اشتراط معلومية مقدار نصيب كلٍّ من المالك و العامل في صحّة المضاربة.

و عليه فليس فساد العقد مبتنياً على مبنى فساد العقد بفساد الشرط، بل إنّما لأجل كون فساد الشرط في المقام موجباً لانتفاء شرط صحّة المضاربة، و هو معلومية مقدار نصيب كلٍّ من العامل و المالك.

نقد كلام شيخ الطائفة قدس سره‌

هذا، و لكن يمكن المناقشة في هذا التقريب بأنّ فساد الشرط لا يخلو إمّا أن يوجب بنفسه فساد العقد أم لا. فعلى الأوّل تبطل المضاربة رأساً بلا إشكال. و لكنّه ليس مقصود الشيخ قدس سره؛ حيث إنّه استدلّ بلزوم الجهل بنصيب العامل من فساد الشرط، لا بنفس فساد الشرط، فلا نظر له قدس سره إلى الاستدلال بمفسدية الشرط الفاسد للعقد.

و على الثاني لا وجه لفساد عقد المضاربة، إلّا الجهل بمقدار نصيب العامل عند فساد الشرط. و لكن يمكن الجواب عن ذلك بأنّه كيف ينصرف الاشتراك في الربح على نحو الإشاعة إلى النصف عند الإطلاق، فكذلك اشتراك العامل في نصف ربح الألف الأوّل- مع دخول ربح الألف الثاني في المضاربة، و لو بالاشتراط-

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست