كون الثانية
إنشاءً جديداً، و هو يفيد فسخ الاولى، و إلى كون تشريك الثاني في سهم الأوّل بإذن
المالك، مضاربة على المضاربة الاولى، بلا فسخ لها و لا مانع من ذلك.
و
لكنّه قدس سره ناقش في تعليل صاحب المسالك لصحّة المضاربة الاولى بعدم المانع و هو
ترك العامل الأوّل للعمل، بأنّ انتفاء المانع في العامل الأوّل لا يقتضي صحّة
العقد السابق في مفروض الكلام.
و
ممّن اختار صحّة المضاربة الاولى في المقام، هو السيد الخوئي[1]
و علّل ذلك بما حاصله:
أنّ
المضاربة من العقود الإذنية و مرجع إذن المالك للعقد الجديد إبقاءُ الأوّل.
و
لا مانع من كون الاتّجار بإنشاء مضاربتين، كما لا مانع من تعدّد العامل. فلا مانع
من اجتماع المضاربتين على مال واحد.
و
فيه: أنّه خلط بين الصورة الاولى و بين الصورة الثانية. و كلامه إنّما يأتي و يصحّ
في الاولى، دون الثانية. بل مرجع الإذن بالمضاربة الثانية حينئذٍ- أي مع انفصال
العامل عن العمل رأساً و جعل الربح بين المالك و بين الثاني- إلى فسخ الأوّل و
إنشاء مضاربة جديدة مع عامل آخر.
و
الحاصل: أنّ إنشاء المضاربة الجديدة في الصورة الاولى و الثاني من الصور الأربعة
المزبورة لا ينافي صحّة المضاربة الاولى، بل في حكم إشراك عامل آخر.
و
أمّا الصورة الثالثة التي ينشئ العامل الأوّل مضاربة جديدة بين المالك و بين
العامل الثاني، فلا إشكال في كونه بمنزلة فسخ الاولى و لكن لا ينافي ذلك صحّة
الاولى و استحقاق الأوّل للربح بناءً على كون نفس إنشاء الجديدة عملًا تجارياً
مقصوداً في باب المضاربة.