responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 246

يكن عاملًا و لا مالكاً يكون أجنبياً. و إشراك الأجنبي في المضاربة مبطل لها.

و ذلك لما سبق في ذيل المسألة الاولى في أوائل هذا الكتاب؛ من تحكيم أصالة الفساد الثابتة بمقتضى قاعدة تبعية الربح للمال، بعد فرض كون مشاركة الأجنبي في الربح خلاف مقتضى ما هو المرتكز من عنوان المضاربة في أذهان أهل العرف، مضافاً إلى دلالة نصوص الباب بمفهوم التحديد على حصر الربح بين المالك و العامل و نفي استحقاق الأجنبي له.

و لا يخفى أنّ ما حَكَم به صاحب الشرائع و الجواهر و سائر الفقهاء، و منهم السيد الماتن؛ من عدم صحّة المضاربة، إنّما يتمّ في هذه الصورة، و اتّضح وجه حكمهم بذلك من ضوء ما بيّنّاه.

و هاهنا صورة اخرى تعرّض إليها السيد الماتن في ذيل كلامه و يكون مجموع الصور معها خمس صور.

و هي أن يُنشئ العامل الأوّل مضاربة جديدة بين نفسه و بين عامل آخر، من دون إشراك المالك بأن يجعل ذلك الغير عاملًا لنفسه.

و هذه الصورة لا ريب في بطلانه لخروجه عن مقصود المالك و إذنه؛ ضرورة تعلّق قصده المعاملي بإذنه، فلا يأذن العامل الأوّل بالمضاربة، إلّا لغرض الاسترباح. فحينئذٍ لا إشكال في بطلان المضاربة الثانية و بقاء الاولى على صحّتها؛ حيث إنّ الثانية تصبح لغواً.

و أمّا المقام الثاني: فوقع الكلام في أنّه هل تبقى المضاربة الاولى على حالها من غير انفساح أو تنفسخ؟ يظهر من صاحب الجواهر[1] التردّد في ذلك؛ نظراً إلى‌


[1] - جواهر الكلام 26: 392.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست