و أمّا
الصورة الثانية- و هي مقصود السيد الماتن من هذا الفرع ظاهراً-: فهي أن يتلف مال
القراض قبل أن يؤدّي العامل ثمن المتاع الذي اشتراه مضاربةً إلى البائع، من غير
تقصيرٍ أو تعدٍّ أو تفريط.
و
قد وقع الكلام في أنّه هل يجب على المالك حينئذٍ أداءُ الثمن من سائر أمواله، أم
لا؟
يظهر
من صاحب الجواهر أنّه لو تلف مال القراض حينئذٍ قبل الأداء، أدّى المالك من غيره.
و علّل ذلك بأنّه مقتضى إطلاق كلام المالك، ما لم يكن العامل قاصداً للرجوع إليه
بغير مال القراض من حين الشروع في العمل و قبل إنشاء عقد الشراء. قال قدس سره:
«نعم، ليس له الشراء في الذمّة على إرادة الرجوع عليه بغير مال المضاربة، فإنّه
ليس في الإطلاق ما يشعر بالإذن بذلك، و يمكن إرادة الأصحاب المنع عن هذا بالخصوص،
لا ما يشمل الأوّل الذي قد يتسامح في العرف بجعله من الشراء بالعين. فإذا اتّفق
عروض ذلك من العامل، و فرض تلف مال المضاربة، أدّى المالك من غيرها حينئذٍ، لما
عرفته من تناول الإطلاق الإذن على الوجه المزبور، المفروض وقوعه»[1].
و تبعه السيد في العروة[2].
و
مقتضى التحقيق عدم وجوب أداء الثمن من غير مال القراض على المالك.
لما
سبق آنفاً من أنّ غرضه المعاملي من المضاربة و إن لا يتوقّف حصوله على عين مال
القراض، إلّا أنّه لم يقصد المضاربة و الاتّجار، إلّا بعين مال القراض، بل قصده