و لو تلف
مال المضاربة قبل الأداء، لم يجب على المالك الأداء من غيره (1)؛
لعدم الإذن على هذا الوجه، و ما هو لازم عقد المضاربة، هو الإذن بالشراء كلّيّاً
متقيّداً بالأداء من مال المضاربة؛ لأنّه من الاتّجار بالمال عرفاً.
حكم
تلف مال القراض قبل أداءِ الثمن
(1)
1- يقع الكلام تارة: فيما إذا كان تلف مال القراض لأجل تقصير العامل في حفظه أو
تعدّيه و تفريطه في التصرّف.
و
اخرى: فيما إذا لم يكن تلفه ناشئاً من تقصير العامل أو تعدّيه و تفريطه.
أمّا
الصورة الاولى: فلا إشكال في ضمان العامل. و قد سبق بيان الوجه في ذلك مفصّلًا.
و
حاصله: وقوع تلف مال القراض حينئذٍ عن عمد العامل و تعدّيه؛ حيث إنّه لو كان يدفعه
إلى البائع إمّا لم يكن يتلف أو كان يتلف في يد البائع. و لمّا تلف قبل الأداء
بفعله و عمده، يضمنه بمقتضى قاعدة الإتلاف، و كذا يضمنه لو تعيّب بمقتضى قاعدة
اليد.
و
ذلك لأنّ إتلاف مال المضاربة يستند عرفاً إلى العامل حينئذٍ؛ حيث نشأ من حبسه مال
القراض و التفريط في تأخير الأداء الموجب لتلفه، مع أنّ المالك دفعه إليه و إذنه
بالتصرّف فيه لأجل غرض التجارة و الشراء. و عليه فلم يكن حبس مال القراض بإذن
المالك، فيكون ضمانه عليه؛ لقاعدة ضمان الإتلاف.
و
لا يخفى أنّ هذه الصورة خارجة عن محلّ الكلام. و إنّما الكلام في الصورة الثانية.