responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 238

و لو تلف مال المضاربة قبل الأداء، لم يجب على المالك الأداء من غيره‌ (1)؛ لعدم الإذن على‌ هذا الوجه، و ما هو لازم عقد المضاربة، هو الإذن بالشراء كلّيّاً متقيّداً بالأداء من مال المضاربة؛ لأنّه من الاتّجار بالمال عرفاً.

حكم تلف مال القراض قبل أداءِ الثمن‌

(1) 1- يقع الكلام تارة: فيما إذا كان تلف مال القراض لأجل تقصير العامل في حفظه أو تعدّيه و تفريطه في التصرّف.

و اخرى: فيما إذا لم يكن تلفه ناشئاً من تقصير العامل أو تعدّيه و تفريطه.

أمّا الصورة الاولى: فلا إشكال في ضمان العامل. و قد سبق بيان الوجه في ذلك مفصّلًا.

و حاصله: وقوع تلف مال القراض حينئذٍ عن عمد العامل و تعدّيه؛ حيث إنّه لو كان يدفعه إلى البائع إمّا لم يكن يتلف أو كان يتلف في يد البائع. و لمّا تلف قبل الأداء بفعله و عمده، يضمنه بمقتضى قاعدة الإتلاف، و كذا يضمنه لو تعيّب بمقتضى قاعدة اليد.

و ذلك لأنّ إتلاف مال المضاربة يستند عرفاً إلى العامل حينئذٍ؛ حيث نشأ من حبسه مال القراض و التفريط في تأخير الأداء الموجب لتلفه، مع أنّ المالك دفعه إليه و إذنه بالتصرّف فيه لأجل غرض التجارة و الشراء. و عليه فلم يكن حبس مال القراض بإذن المالك، فيكون ضمانه عليه؛ لقاعدة ضمان الإتلاف.

و لا يخفى أنّ هذه الصورة خارجة عن محلّ الكلام. و إنّما الكلام في الصورة الثانية.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست