responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 240

نعم للعامل أن يعيّن دراهم شخصيّة و يشتري بها؛ و إن كان غير متعارف في المعاملات، لكنّه مأذون فيه قطعاً (1) و أحد مصاديق الاتّجار بالمال. هذا مع الإطلاق، و أمّا مع اشتراط نحو خاصّ فيتّبع ما اشترط عليه.

الثمن الكلّي، لا ينافي إرادة الكلّي المقيّد بما دفعه من مال القراض. فلا يجوز إجباره على دفع الثمن من غير مال القراض، كما يجوز له أن يفسخ المضاربة حينئذٍ.

نعم، لو لم يفسخ المضاربة و أجاز الشراء في الذمّة، عليه أداءُ الثمن من غير مال القراض. و لكن العامل لا يضمن ما تلف من مال القراض حينئذٍ، فاتّضح بما ذكرناه عدم وجاهة ما قيل‌[1] من بطلان المعاملة حينئذٍ، بدعوى تعذّر الثمن و أنّه من مصاديق تلف الثمن.

(1) 1- لأنّه المتيقّن من متعلّق إذن المالك، فلا كلام و لا إشكال في صحّته؛ لأنّه الاتّجار بعين مال القراض.

و لا يخفى أنّ كلّ ما سبق من الكلام كان عند إطلاق كلام المالك، كما قلنا في بداية هذا البحث. و أمّا مع اشتراطه على نحو خاصّ، فلا إشكال و لا كلام في وجوب اتّباع الشرط و عدم جواز مخالفته للعامل و ضمانه لدرك تلف مال القراض و خسارة الوضيعة الحادثة في التجارة.


[1] - المباني في شرح العروة الوثقى 31: 48.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست