ثانيتها:
العناوين العرفية المحضة التي لم يعتبر الشارع فيها قيداً شرعياً، كالأكل و الشرب
في باب الصوم و ربح الكسب و المعدن و الغوص في باب الخمس.
ثالثتها:
العناوين العرفية غير المحضة المعبّر عنها بالعناوين المستنبطة. و هي العناوين العرفية
التي اعتبر الشارع فيها القيد الشرعي، كالغناء و السفر الشرعي للصلاة المقصورة.
و
الضابطة في وقوع أحد هذين القسمين موضوعاً للحكم في خطاب الشارع أنّه كلّما ثبت
بالدليل اعتبار قيد في موضوع عرفي من جانب الشارع، يكون من القسم الثالث و تشخيصها
بيد الفقيه و يدور مدار استنباطه ماهية القيد الشرعي و كيفية أخذها في الموضوع من
خطاب الشارع، و ما دام لم يثبت اعتبار قيد فيه من جانب الشارع يكون بماهيته
العرفية المحضة موضوعاً للحكم.
و
على هذا الأساس يكون عنوان السفر في المقام من قبيل الموضوعات العرفية المحضة، و
لكن نفس هذا العنوان في الصلاة المقصورة من قبيل الموضوعات العرفية غير المحضة.
و
الحاصل: أنّه لمّا لم يثبت لعنوان السفر قيدٌ شرعي في باب المضاربة، بل و سائر
عناوين المعاملات، يكون بماهيته العرفية المحضة مأخوذاً في موضوع جواز الإنفاق من
مال القراض. فلا تعتبر فيه المسافة الشرعية. و لا فرق في ذلك بين كون صلاته تامّة
أو مقصورة.
و
قد جاء بيان المراد من السفر و النفقة هاهنا في كلام جملة من فحول الفقهاء منهم
الشهيد في المسالك[1] و المحدث
البحراني في الحدائق. فإنّه قال: «المراد