responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 212

كما أنّه يشمل أيّام إقامته عشرة أيّام أو أزيد في بعض البلاد؛ إذا كانت لأجل عوارض السفر، كما إذا كانت للراحة من التعب، أو لانتظار الرفقة، أو خوف الطريق، و غير ذلك، أو لُامور متعلّقة بالتجارة، كدفع العشور، و أخذ جواز السفر. و أمّا لو بقي للتفرّج أو لتحصيل مال لنفسه و نحو ذلك، فالظاهر كون نفقته على‌ نفسه إذا كانت الإقامة- لأجل مثل هذه الأغراض- بعد تمام العمل‌ (1).

بالسفر هنا هو السفر العرفي لا الشرعي، و هو ما يجب فيه القصر. فلو كان السفر قصيراً أو أقام في الطريق و أتمَّ الصلاة فنفقة تلك المدّة من أصل المال، إلّا أنّه يجب الاقتصار في ذلك على ما يحتاج إليه التجارة، فلو أقام زيادة على ما يحتاج إليه كان الزائد عليه»[1].

و عليه فلا عبرة بالحدّ الشرعي لخروجه عن المتفاهم العرفي من كلام المالك الذي أذن بالسفر لغرض التجارة للعمل في مال القراض، فلا دلالة لكلامه على السفر الشرعي بأيّ وجهٍ، إلّا أن ينصب قرينةً خاصّة على ذلك. و كذلك في صحيح البزنطي؛ لعدم اعتبار قيد فيه من جانب الشارع في باب المضاربة، كما اعتبره في الصلاة المقصورة.

(1) 1- و الوجه فيه واضح بعد ما بيّنّاه آنفاً. فإنّ السفر المأذون من قبل صاحب المال إنّما هو ما كان منه لغرض الاسترباح و لمصلحة التجارة. فما لا ربط له بالتجارة و المضاربة و لا بالاسترباح، غير داخل في إذن صاحب المال حتّى يكون نفقته عليه. فإنّ سفرَ العامل للتفرّج أو لتحصيل مال لنفسه لا ربط له بالمالك و ليس داخلًا في إذنه حتّى يكون نفقته عليه، بل إنّما يرتبط بشخص العامل و لقضاء


[1] - الحدائق الناضرة 21: 211.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست