و لا تكون
من النفقة هنا جوائزه و عطاياه و ضيافاته و غير ذلك، فهي على نفسه إلّا إذا كانت
لمصلحة التجارة (1).
(مسألة
21): المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي
(2)،
فيشمل ما دون المسافة،
يجب
عليه ردّ ما زاد بعد السفر، من النفقة إلى المالك.
(1)
1- و قد تبيّن الوجه فيه ممّا بيّنّاه لك آنفاً. و الحاصل أنّ كلّما أنفقه في
السفر لأجل التجارة و كان إنفاقها لمصلحة التجارة و في سبيل الاسترباح، فيجوز له
أخذه من مال القراض، و إلّا فلا.
إنّما
الاعتبار بالسفر العرفي، لا الشرعي
(2)
2- لا إشكال في أنّ المراد من السفر في المقام هو السفر العرفي، لا الشرعي. و ذلك
لأنّ المتفاهم من كلام المالك في إذنه العامل بالسفر، و مراد الإمام عليه السلام
من عنوان السفر في قوله:
«ما
أنفق في سفره»
في
صحيح البزنطي، هو السفر العرفي.
و
أمّا ظهور كلام المالك في ذلك، فلأنّ الذي يتحقّق به غرضه هو السفر العرفي؛ نظراً
إلى توقّف المضاربة و التجارة و الاسترباح عليه، لا على السفر الشرعي؛ ضرورة أنّه
ربّما تتحقّق التجارة و الاسترباح فيما دون المسافة الشرعية؛ لكثرة سكنتها و رواج
أسواقها، مع عدم تحقّقها فيما زاد عنها.
و
أمّا ظهور كلام الإمام عليه السلام في السفر العرفي، فالوجه فيه أنّ العناوين
المأخوذة في موضوعات الأحكام في الخطابات الشرعية ثلاثة أقسام:
إحداها:
العناوين المخترعة التي صارت حقائق شرعية أو متشرّعة كالصلاة