responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 210

و لا تكون من النفقة هنا جوائزه و عطاياه و ضيافاته و غير ذلك، فهي على‌ نفسه إلّا إذا كانت لمصلحة التجارة (1).

(مسألة 21): المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي‌

(2)، فيشمل ما دون المسافة،

يجب عليه ردّ ما زاد بعد السفر، من النفقة إلى المالك.

(1) 1- و قد تبيّن الوجه فيه ممّا بيّنّاه لك آنفاً. و الحاصل أنّ كلّما أنفقه في السفر لأجل التجارة و كان إنفاقها لمصلحة التجارة و في سبيل الاسترباح، فيجوز له أخذه من مال القراض، و إلّا فلا.

إنّما الاعتبار بالسفر العرفي، لا الشرعي‌

(2) 2- لا إشكال في أنّ المراد من السفر في المقام هو السفر العرفي، لا الشرعي. و ذلك لأنّ المتفاهم من كلام المالك في إذنه العامل بالسفر، و مراد الإمام عليه السلام من عنوان السفر في قوله:

«ما أنفق في سفره»

في صحيح البزنطي، هو السفر العرفي.

و أمّا ظهور كلام المالك في ذلك، فلأنّ الذي يتحقّق به غرضه هو السفر العرفي؛ نظراً إلى توقّف المضاربة و التجارة و الاسترباح عليه، لا على السفر الشرعي؛ ضرورة أنّه ربّما تتحقّق التجارة و الاسترباح فيما دون المسافة الشرعية؛ لكثرة سكنتها و رواج أسواقها، مع عدم تحقّقها فيما زاد عنها.

و أمّا ظهور كلام الإمام عليه السلام في السفر العرفي، فالوجه فيه أنّ العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام في الخطابات الشرعية ثلاثة أقسام:

إحداها: العناوين المخترعة التي صارت حقائق شرعية أو متشرّعة كالصلاة

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست