responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 149

كما أنّه لا ضمان عليه من جهة الخسارة (1) في التجارة، بل هي واردة على‌ صاحب المال.

الرجل يعطى الرجل مالًا مضاربة و ينهاه أن يخرج إلى أرض اخرى، فعصاه، فقال عليه السلام: «هو له ضامن، و الربح بينهما إذا خالف شرطه و عصاه»[1].

و غير ذلك من النصوص المتظافرة الواردة في المقام. فإنَّها دلّت بمفهوم الشرط على عدم ضمان العامل ما لم يخالف شرط صاحب المال.

فلا إشكال في عدم الضمان على العامل في المضاربة، إلّا مع التعدّي أو التفريط.

أمّا الجهة الرابعة: و هي ضمان العامل بالتعدّي أو التفريط، فلا خلاف فيه أيضاً و لا إشكال، كما هو ثابت في كلّ أمين. و قد دلّت على ذلك نصوص متواترة عموماً و خصوصاً بالصراحة، و سبق ذكرها و ذكر مصادرها آنفاً، و هي وردت في المضاربة و غيرها. و عمدة النصوص الخاصّة وردت في المضاربة، و ذكرها في الوسائل في الباب الأوّل من كتاب المضاربة، فراجع.

هل يضمن العامل للخسارة؟

(1) 1- إنّ الخسارة تارة: تحصل في التجارة بسبب مخالفة العامل لما شرطه صاحب المال عليه و أمر به من خصوصيات التجارة، كأن يشترط أن لا يشتري إلّا من زيد و لا يبيع إلّا من عمرو، أو لا يشتري إلّا المتاع الفلاني، أو لا يسافر إلّا إلى البلد الفلاني، أو لا يسافر أصلًا، فخالفه العامل فخسر في التجارة لأجل ذلك.


[1] - وسائل الشيعة 19: 18، كتاب المضاربة، الباب 1، الحديث 10.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست