responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 148

يخالف أمر صاحب المال»

، كما في صحيح الحلبي و صحيح الكناني و غيرهما[1].

و قول أمير المؤمنين عليه السلام:

«من اتّجر مالًا و اشترط نصف الربح، فليس عليه ضمان»

في صحيح محمّد بن قيس‌[2] و نظيره صحيحه الآخر عن أبي جعفر[3].[4]

و في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: «ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً»

. قوله:

«الرجل يستبضع المال»

؛ أي يجعله بضاعةً عند غيره. و قد سبق معنى البضاعة في أوّل الكتاب.

و من هذه النصوص ما دلّ بالمفهوم على نفي ضمان العامل ما لم يخالف شرط المالك.

مثل صحيح‌

الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: إنّه قال: في الرجل يعطي المال فيقول له: ائت أرض كذا و كذا، و لا تجاوزها و اشتر منها، قال: «فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن، و إن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه»[5].

و صحيحه الآخر

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المال الذي يعمل به مضاربةً، له من الربح، و ليس عليه من الوضيعة شي‌ءٌ، إلّا أن يخالف أمر صاحب المال»»[6].

و مثله صحيح أبي الصباح الكناني‌[7]

و موثّق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في‌


[1] - وسائل الشيعة 19: 17، كتاب المضاربة، الباب 1، الحديث 3 و 4 و 7.

[2] - وسائل الشيعة 19: 20، كتاب المضاربة، الباب 3، الحديث 2.

[3] - وسائل الشيعة 19: 21، كتاب المضاربة، الباب 3، الحديث 3.

[4] - وسائل الشيعة 19: 21، كتاب المضاربة، الباب 3، الحديث 4.

[5] - وسائل الشيعة 19: 15، كتاب المضاربة، الباب 1، الحديث 2.

[6] - وسائل الشيعة 19: 16، كتاب المضاربة، الباب 1، الحديث 4.

[7] - وسائل الشيعة 19: 16، كتاب المضاربة، الباب 1، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست