«من
اتّجر مالًا و اشترط نصف الربح، فليس عليه ضمان»
في
صحيح محمّد بن قيس[2] و نظيره
صحيحه الآخر عن أبي جعفر[3].[4]
و
في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع المال
فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: «ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً»
.
قوله:
«الرجل
يستبضع المال»
؛
أي يجعله بضاعةً عند غيره. و قد سبق معنى البضاعة في أوّل الكتاب.
و
من هذه النصوص ما دلّ بالمفهوم على نفي ضمان العامل ما لم يخالف شرط المالك.
مثل
صحيح
الحلبي
عن أبي عبد اللّه عليه السلام: إنّه قال: في الرجل يعطي المال فيقول له: ائت أرض
كذا و كذا، و لا تجاوزها و اشتر منها، قال: «فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن، و
إن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه»[5].
و
صحيحه الآخر
عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «المال الذي يعمل به مضاربةً، له من الربح، و ليس
عليه من الوضيعة شيءٌ، إلّا أن يخالف أمر صاحب المال»»[6].