responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 150

و اخرى: تحدث بسبب عوامل اخرى، غير مخالفة ما شرط عليه المالك.

و حينئذٍ تارة: تحصل الخسارة و الوضيعة في التجارة بسبب تعدّي العامل و تقصيره بإفراط أو تفريط، و إن لم يتحقّق به مخالفة شرط المالك، كأن لم يشترط شيئاً و مع ذلك كان حدوث الخسارة بسبب إفراط العامل أو تفريطه. و لا إشكال في ضمان العامل للخسارة الواردة حينئذٍ لقاعدة ضمان الإتلاف و خروجه بذلك عن كونه أميناً و صيرورته خائناً و انصراف نصوص المضاربة عنه حينئذٍ.

و اخرى: تحصل الوضيعة في التجارة بغير تعدٍّ و لا إفراط و لا مخالفة شرطٍ.

و ذلك كالخسارة الحاصلة بآفة أو نزول سعر أو غير ذلك من الأسباب الطبيعية و العادية الخارجة عن اختيار العامل.

و كلام السيد الماتن قدس سره في هذه الصورة الأخيرة. و قد عرفت آنفاً ما دلّ عليه من النصوص الواردة في المقام، كقول أمير المؤمنين عليه السلام:

«من اتّجر مالًا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان»

في صحيحة محمّد بن قيس‌[1] و قول الصادق عليه السلام:

«و ليس عليه من الوضيعة شي‌ءٌ إلّا أن يخالف أمر صاحب المال»

في صحيحة الحلبي و صحيحة الكناني‌[2] و غيرهما من النصوص المستفيضة[3].

فإنّ هذه النصوص الصحاح المستفيضة تدلّ بوضوح على نفي ضمان درك الخسارة في تجارة المضاربة على العامل، إلّا في صورة مخالفته لما اشترطه المالك عليه و أمره به في كيفية التجارة و خصوصياتها. و سيتعرّض السيّد الماتن في المسألة السادسة عشر إلى ذلك فانتظر.


[1] - وسائل الشيعة 19: 20، كتاب المضاربة، الباب 3، الحديث 2.

[2] - وسائل الشيعة 19: 16، كتاب المضاربة، الباب 1، الحديث 3 و 4 و 7.

[3] - وسائل الشيعة 19: 15، كتاب المضاربة، الباب 1.

نام کتاب : كتاب المضاربة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست