و اخرى:
تحدث بسبب عوامل اخرى، غير مخالفة ما شرط عليه المالك.
و
حينئذٍ تارة: تحصل الخسارة و الوضيعة في التجارة بسبب تعدّي العامل و تقصيره
بإفراط أو تفريط، و إن لم يتحقّق به مخالفة شرط المالك، كأن لم يشترط شيئاً و مع
ذلك كان حدوث الخسارة بسبب إفراط العامل أو تفريطه. و لا إشكال في ضمان العامل
للخسارة الواردة حينئذٍ لقاعدة ضمان الإتلاف و خروجه بذلك عن كونه أميناً و
صيرورته خائناً و انصراف نصوص المضاربة عنه حينئذٍ.
و
اخرى: تحصل الوضيعة في التجارة بغير تعدٍّ و لا إفراط و لا مخالفة شرطٍ.
و
ذلك كالخسارة الحاصلة بآفة أو نزول سعر أو غير ذلك من الأسباب الطبيعية و العادية
الخارجة عن اختيار العامل.
و
كلام السيد الماتن قدس سره في هذه الصورة الأخيرة. و قد عرفت آنفاً ما دلّ عليه من
النصوص الواردة في المقام، كقول أمير المؤمنين عليه السلام:
«من
اتّجر مالًا و اشترط نصف الربح فليس عليه ضمان»
في
صحيحة محمّد بن قيس[1] و قول
الصادق عليه السلام:
«و
ليس عليه من الوضيعة شيءٌ إلّا أن يخالف أمر صاحب المال»
في
صحيحة الحلبي و صحيحة الكناني[2] و غيرهما
من النصوص المستفيضة[3].
فإنّ
هذه النصوص الصحاح المستفيضة تدلّ بوضوح على نفي ضمان درك الخسارة في تجارة
المضاربة على العامل، إلّا في صورة مخالفته لما اشترطه المالك عليه و أمره به في
كيفية التجارة و خصوصياتها. و سيتعرّض السيّد الماتن في المسألة السادسة عشر إلى
ذلك فانتظر.
[1] - وسائل الشيعة 19: 20، كتاب المضاربة، الباب 3،
الحديث 2.
[2] - وسائل الشيعة 19: 16، كتاب المضاربة، الباب 1،
الحديث 3 و 4 و 7.
[3] - وسائل الشيعة 19: 15، كتاب المضاربة، الباب 1.