فإن لم
يعرفوه فهو للواجد[1] و عليه
الخمس و إن ادعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بينة و إن تنازع الملاك فيه
يجري عليه حكم[2] التداعي[3]
و لو ادعاه المالك السابق إرثا و كان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته و ملك الواجد
الباقي و أعطي خمسه و يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب و هو عشرون دينارا[4]
14-
مسألة لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما[5]
و تعريف المالك أيضا
فإن
نفياه كلاهما كان له[6] و عليه
الخمس و إن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة و إن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك
وجه[7] لقوة يده
و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين[8]
15-
مسألة لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو
أو
[1] بل و ان عرفوه لكن احتمل حدوثه بعد انتقاله منهم(
خونساري).
[3] مع عرضية الملاك في اليد و اما مع الطولية فالسابق
مدع و اللاحق منكر( خ). مشكل و يمكن أن يقال بكون اللاحق منكرا و السابق عليه
مدعيا( گلپايگاني). فى الملّاك المشتركين و اما في الملّاك المرتبين كما هو ظاهر
العبارة او محتملها فالمالك اللاحق منكر و السابق مدع لان اليد الفعلية للاحق و
السابق لا يدلّه فلا يجرى عليه حكم التداعى( شريعتمداري).
[4] في الذهب و مأتا درهم في الفضة و البلوغ الى احدهما
في غيرهما( خ). الأحوط أقل الامرين منه و من مائتي درهم( گلپايگاني). ان كان ذهبا
و الا فالاقل منه و من مائتي درهم على الأحوط( قمّيّ).
[5] لا يبعد وجوب تعريفهما اولا ثمّ المالك ان نفياه(
خونساري).
[6] مقتضى ما ذكره في المسألة السابقة الرجوع الى
المالكين السابقين و المستأجرين و المستعارين المتقدمين فان نفوا جميعا كان له و
عليه الخمس( شريعتمداري).
[7] و اوجه منه تقديم يدهما الا مع سقوطها لاجل القرائن
و الامارات فمع التساوى احتمالا تقدم يدهما على الأقوى( خ).
[8] كما قالوا انّ راكب الدابّة أولى بها من قابض
لجامها و الراكب ذويد دون القابض ففى المقام قد يكون المالك قويا و ذويد فعلا و قد
يكون المستأجر كذلك لكن عليه لا يصحّ اطلاق الحكم السابق و لزوم الرجوع الى المالك
و المستأجر لان واحدا منهما لا يعد ذا يد في بعض الفروض( شريعتمداري)