و
هو[5] المال
المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار الصدق العرفي سواء كان من
الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين[6]
أو غيرهما من الجواهر[7] و سواء
كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام[8]
في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له
بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين و سواء كان عليه أثر
الإسلام أم لا ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده و عليه الخمس و لو كان في أرض مبتاعة
مع احتمال كونه لأحد البائعين عرفه[9]
المالك قبله[10] فإن لم
يعرفه فالمالك قبله[11] و هكذا
[1] فيه نظر و كذا لو نوى الاخراج من مال آخر( قمّيّ).
[2] ظاهره عدم الحاجة في صحة البيع الى اجازة الحاكم و
ان للمالك ولاية البيع و هو مشكل و ان استدلّ عليه برواية حرث بن حصيرة الأزديّ
ثمّ الاشتراك في الربح موقوف على كون الخمس جزءا من العين و هو غير مسلم اذ يمكن
أن يكون تعلقه بالعين من قبيل تعلق حقّ الرهن مثلا و هو لا يوجب الاشتراك في
الربح( شريعتمداري).
[4] و الأظهر عدمه( خوئي). الأقوى عدم الوجوب( قمّيّ).
[5] لو كان من الذهب و اما الفضة فالمعتبر نصابه و في
ساير الاجناس ما هو الاقل من نصابيهما و ما افاده بعض من الاشكال في نصاب المعدن
محله هنا لا هناك( شاهرودي).
[6] وجوب الخمس فيه مبنى على الاحتياط( خوئي). وجوب
الخمس في غير المسكوكين محل اشكال نعم هو احوط( قمّيّ).
[7] اختصاصه بالجواهر غير معلوم بل هو كل مال مدفون
معتد به على الأقوى( گلپايگاني).
[8] و في الحاق الذمىّ بالحربىّ مطلقا اشكال سيأتي
تفصيله إنشاء اللّه( گلپايگاني).
[10] في وجوب التعريف بغير المالك الادنى و قبول قوله
بلا بينة نظر( قمّيّ).
[11] لا يجب تعريف المالك السابق ان احتمل تأخر الدفن
الى زمان اللاحق لعدم احراز جريان-- يد السابق عليه و كذلك الكلام في السابق على
السابق بل و لا يجب تعريف اللاحق البائع أيضا ان احتمل تأخر الدفن عن الشراء لعين
الدليل( شريعتمداري). على الأحوط( گلپايگاني).