responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 374

من غير نية الإخراج من غيره فالظاهر[1] أن الربح مشترك‌[2] بينه و بين أرباب الخمس‌[3]

13- مسألة إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه‌

فالأحوط الاختبار[4]

الثالث الكنز

و هو[5] المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار الصدق العرفي سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين‌[6] أو غيرهما من الجواهر[7] و سواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام‌[8] في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده و عليه الخمس و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرفه‌[9] المالك قبله‌[10] فإن لم يعرفه فالمالك قبله‌[11] و هكذا


[1] فيه نظر و كذا لو نوى الاخراج من مال آخر( قمّيّ).

[2] ظاهره عدم الحاجة في صحة البيع الى اجازة الحاكم و ان للمالك ولاية البيع و هو مشكل و ان استدلّ عليه برواية حرث بن حصيرة الأزديّ ثمّ الاشتراك في الربح موقوف على كون الخمس جزءا من العين و هو غير مسلم اذ يمكن أن يكون تعلقه بالعين من قبيل تعلق حقّ الرهن مثلا و هو لا يوجب الاشتراك في الربح( شريعتمداري).

[3] مع امضاء من له الولاية عليهم( شاهرودي).

[4] و الأظهر عدمه( خوئي). الأقوى عدم الوجوب( قمّيّ).

[5] لو كان من الذهب و اما الفضة فالمعتبر نصابه و في ساير الاجناس ما هو الاقل من نصابيهما و ما افاده بعض من الاشكال في نصاب المعدن محله هنا لا هناك( شاهرودي).

[6] وجوب الخمس فيه مبنى على الاحتياط( خوئي). وجوب الخمس في غير المسكوكين محل اشكال نعم هو احوط( قمّيّ).

[7] اختصاصه بالجواهر غير معلوم بل هو كل مال مدفون معتد به على الأقوى( گلپايگاني).

[8] و في الحاق الذمىّ بالحربىّ مطلقا اشكال سيأتي تفصيله إنشاء اللّه( گلپايگاني).

[9] الحكم بوجوب التعريف مبنى على الاحتياط( خوئي).

[10] في وجوب التعريف بغير المالك الادنى و قبول قوله بلا بينة نظر( قمّيّ).

[11] لا يجب تعريف المالك السابق ان احتمل تأخر الدفن الى زمان اللاحق لعدم احراز جريان-- يد السابق عليه و كذلك الكلام في السابق على السابق بل و لا يجب تعريف اللاحق البائع أيضا ان احتمل تأخر الدفن عن الشراء لعين الدليل( شريعتمداري). على الأحوط( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست