responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 376

وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان‌[1] و لو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه‌

16- مسألة الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه‌

فلو لم يكن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضم‌[2] لم يجب فيها الخمس نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كنزا واحدا و إن تعدد جنسها

17- مسألة في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة[3] بمقدار النصاب‌

فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و إن لم يكن كل واحدة منها بقدره‌

18- مسألة إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز[4]

الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع‌[5] و في إخراج الخمس‌[6] إن لم يعرفه‌[7] و لا يعتبر[8] فيه‌[9] بلوغ النصاب و كذا لو وجد في جوف السمكة[10] المشتراة[11] مع احتمال كونه‌


[1] و الاوجه اجراء حكم مجهول المالك عليه( خوئي) الاوجه هو الثاني من غير فرق بين كونه قديما او جديدا في فرض وجود المالك كما انه مع عدم العلم و عدم حجة تعبدية على كونه لمسلم فهو لواجده و عليه الخمس لو بلغ النصاب فالضابط الكلى في اجراء حكم الكنز هو عدم كونه من الأموال المحترمة و مع العلم او الحجة على انه من الأموال المحترمة محكوم بحكم آخر غيره( شاهرودي). اقواهما الثاني( گلپايگاني). الأظهر الثاني( قمّيّ).

[2] قد مر ما هو المختار في هذا الفرع و مثله( شاهرودي).

[3] يمكن أن يقال بعدم اعتبار الاخراج في الكنز لا دفعة و لا دفعات بل المعتبر وجدان الكنز و تملكه اخرج أم لم يخرج بخلاف المعدن( شريعتمداري).

[4] على الأحوط فيه و فيما بعده( خ).

[5] الأظهر عدم وجوب التعريف لغير البائع الادنى( قمّيّ)

[6] على الأحوط( شريعتمداري). لا دليل عليه بل الرواية دالة على انه له و رزق رزقه اللّه تعالى اياه( خونساري). الظاهر عدم وجوب الخمس الا فيما زاد عن مئونة سنته مع ساير ارباحه( قمّيّ).

[7] الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه نعم هو داخل في الارباح فيجرى عليه حكمها( خوئي)

[8] لعدم صدق الكنز عليه فحكمه حكم مطلق الفائدة( شاهرودي).

[9] على الأحوط( گلپايگاني)

[10] حكمها و ساير الحيوانات حكم الدابّة على الأحوط( قمّيّ)

[11] الظاهر أنّه لا يجب التعريف فيه و لا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه و منه يظهر الحال في غير الدابّة و السمكة( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست