وارثه في
عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان[1]
و لو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه
16-
مسألة الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه
فلو
لم يكن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضم[2]
لم يجب فيها الخمس نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه
إلى بعض فإنه يعد كنزا واحدا و إن تعدد جنسها
17-
مسألة في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة[3]
بمقدار النصاب
فلو
كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس و إن لم يكن كل واحدة منها بقدره
18-
مسألة إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز[4]
الذي
يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع[5]
و في إخراج الخمس[6] إن لم
يعرفه[7] و لا
يعتبر[8] فيه[9]
بلوغ النصاب و كذا لو وجد في جوف السمكة[10]
المشتراة[11] مع
احتمال كونه
[1] و الاوجه اجراء حكم مجهول المالك عليه( خوئي)
الاوجه هو الثاني من غير فرق بين كونه قديما او جديدا في فرض وجود المالك كما انه
مع عدم العلم و عدم حجة تعبدية على كونه لمسلم فهو لواجده و عليه الخمس لو بلغ
النصاب فالضابط الكلى في اجراء حكم الكنز هو عدم كونه من الأموال المحترمة و مع
العلم او الحجة على انه من الأموال المحترمة محكوم بحكم آخر غيره( شاهرودي).
اقواهما الثاني( گلپايگاني). الأظهر الثاني( قمّيّ).
[2] قد مر ما هو المختار في هذا الفرع و مثله(
شاهرودي).
[3] يمكن أن يقال بعدم اعتبار الاخراج في الكنز لا دفعة
و لا دفعات بل المعتبر وجدان الكنز و تملكه اخرج أم لم يخرج بخلاف المعدن(
شريعتمداري).
[5] الأظهر عدم وجوب التعريف لغير البائع الادنى(
قمّيّ)
[6] على الأحوط( شريعتمداري). لا دليل عليه بل الرواية
دالة على انه له و رزق رزقه اللّه تعالى اياه( خونساري). الظاهر عدم وجوب الخمس
الا فيما زاد عن مئونة سنته مع ساير ارباحه( قمّيّ).
[7] الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه نعم هو داخل في
الارباح فيجرى عليه حكمها( خوئي)
[8] لعدم صدق الكنز عليه فحكمه حكم مطلق الفائدة(
شاهرودي).