responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 198

فصل 3- المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة

[في أحكام المفطرات‌]

الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار أما مع السهو و عدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين و الموسع و المندوب و لا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل‌[1] بقسميه‌[2] و العالم و لا بين المكره و غيره فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل‌

1- مسألة إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه‌[3]

و كذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب‌

2- مسألة إذا أفطر تقية من ظالم‌

بطل صومه‌[4]


[1] الحكم بالبطلان في القاصر محل اشكال نعم هو احوط( گلپايگاني).

[2] على الأقوى في المقصر و على الأحوط في القاصر( خ). فى الجاهل المعتقد بالخلاف تأمل خصوصا القاصر منه( قمّيّ).

[3] هذا تمام في صورة الظنّ بفساد الصوم و اما مع القطع بالفساد فللبحث عنه مجال بخلاف صورة الظنّ حيث انه معه لا مجال للتشكيك في صدق التعمد اصلا كما لا يخفى( شاهرودي).

[4] اذا اتقى من المخالفين في امر راجع الى فتوى فقهائهم او حكمهم لا يكون مفطرا فلو ارتكب تقية ما لا يرى المخالفون مفطرا صح صومه على الأقوى و كذا لو افطر قبل ذهاب الحمرة و كذا لو افطر يوم الشك تقية لحكم قضاتهم بحسب الموازين التي عندهم لا يجب عليه قضائه مع بقاء الشك نعم مع العلم بكون حكمهم بالتعييد مخالفا للواقع يجوز بل يجب عليه الإفطار تقية و يجب عليه القضاء( خ). على الأحوط لو افطر يوم العبد بحكم حاكم المخالف تقية اما الإفطار بما لا يراه المخالفون مفطرا في مذهبهم مثلا فالظاهر الصحة( قمّيّ). الأقوى ذلك فيما إذا اتقى في ترك الصوم و أمّا إذا كانت التقية من المخالفين فيما لا يرونه مفطرا او في الإفطار قبل المغرب فلا يبعد صحة صومه( ميلاني). لا إشكال بل لا كلام على الظاهر في البطلان الا في صورة كون التقية من المخالفين و اتيان ما لا يرونه مفطرا للصوم حيث انه في هذا الفرض ذهب بعض الى الصحة و لكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة لعدم كون-- مثله من التقية المبدلة و ان كان بعض المحققين« قده» مصرا عليه غاية الاصرار( شاهرودي). اذا كانت التقيّة في كيفيّة الصّوم بان ارتكب ما لا يراه مفطرا فالأحوط الاتمام ثمّ القضاء( گلپايگاني).

الأقوى صحة الصوم فيما كانت التقية من المخالفين في كيفية الصوم بان يتناول في يوم الصوم ما لا يرونه مفطرا( شريعتمداري). إذا اقتضت التقية تناول ما لا يراه المخالف مفطرا فلا يبعد عدم بطلان الصوم به و مع ذلك فالاحتياط لا يترك( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست