responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 197

إبطال الصوم تقديما لجانب الصلاة[1] لأهميتها[2] و إن وصل إلى الحد[3] فمع كونه مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة و إبطالها على إشكال‌[4] و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صحت‌[5] صلاته و صح صومه‌[6] على التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئا في العرف‌

77- مسألة قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه‌[7]

و يخرجه عمدا و هو مشكل‌[8] مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك‌[9]

78- مسألة لا بأس بالتجشؤ القهري‌

و إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع بل لا بأس‌[10] بتعمد التجشؤ ما لم يعلم‌[11] أنه يخرج معه شي‌ء من الطعام‌[12] و إن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه و لو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه و إن كان الأحوط القضاء


[1] محل تأمل( شاهرودي).

[2] فيه اشكال و يحتمل لزوم قطع الصلاة و الاخراج و الانتقال الى الكيفيات المرتبة من الصلاة( شريعتمداري).

[3] ان وصل الى حدّ خرج عن صدق الاكل فالظاهر جواز بلعه و صحة صومه و صلاته( خ).

[4] اذا كان فرض الوصول الى حدّ مخرج الخاء لصدق البلع و الاكل معه فلا وجه لوجوب اخراجه فضلا عن ان يجب قطع الصلاة و الا فلا اثر للوصول الى ذلك الحدّ في الحكم( شريعتمداري).

في ضيق الوقت و الا لا إشكال فيه( شاهرودي).

[5] بل يجب اخراجه ما لم يصل الى الجوف مع عدم استلزامه لايجاد المبطل و الا فالمتبع ما اخترناه في الحواشى السابقة( شاهرودي).

[6] بل يجب البلع تقديما للصلاة و يقضى الصوم لما مرّ من وجوب الاخراج ما لم يصل الى الجوف( گلپايگاني).

[7] و هو الأظهر( خوئي).

[8] لا إشكال فيه ان كان المراد ادخال نفس الاصبع و اخراجه كما هو ظاهر العبارة و كذا لو كان المراد اخراج ما في الحلق باصبعه( خ). لا إشكال فيه اصلا( شاهرودي). لا إشكال فيه( شريعتمداري).

[9] لكن الأقوى جوازه( ميلاني).

[10] مع عدم كون الخروج عادة له و الا فيشكل فلا يترك الاحتياط( خ).

[11] قد مر الإشكال فيه فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).

[12] تقدم حكم هذه المسألة( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست