إبطال الصوم
تقديما لجانب الصلاة[1] لأهميتها[2]
و إن وصل إلى الحد[3] فمع كونه
مما يحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة و إبطالها على إشكال[4]
و إن كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صحت[5]
صلاته و صح صومه[6] على
التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيئا في العرف
77-
مسألة قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه[7]
و
يخرجه عمدا و هو مشكل[8] مع
الوصول إلى الحد فالأحوط الترك[9]
78-
مسألة لا بأس بالتجشؤ القهري
و
إن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم و رجع بل لا بأس[10]
بتعمد التجشؤ ما لم يعلم[11] أنه يخرج
معه شيء من الطعام[12] و إن خرج
بعد ذلك وجب إلقاؤه و لو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه و إن كان الأحوط
القضاء
[2] فيه اشكال و يحتمل لزوم قطع الصلاة و الاخراج و
الانتقال الى الكيفيات المرتبة من الصلاة( شريعتمداري).
[3] ان وصل الى حدّ خرج عن صدق الاكل فالظاهر جواز بلعه
و صحة صومه و صلاته( خ).
[4] اذا كان فرض الوصول الى حدّ مخرج الخاء لصدق البلع
و الاكل معه فلا وجه لوجوب اخراجه فضلا عن ان يجب قطع الصلاة و الا فلا اثر للوصول
الى ذلك الحدّ في الحكم( شريعتمداري).
في ضيق الوقت و الا لا إشكال فيه(
شاهرودي).
[5] بل يجب اخراجه ما لم يصل الى الجوف مع عدم استلزامه
لايجاد المبطل و الا فالمتبع ما اخترناه في الحواشى السابقة( شاهرودي).
[6] بل يجب البلع تقديما للصلاة و يقضى الصوم لما مرّ
من وجوب الاخراج ما لم يصل الى الجوف( گلپايگاني).
[8] لا إشكال فيه ان كان المراد ادخال نفس الاصبع و
اخراجه كما هو ظاهر العبارة و كذا لو كان المراد اخراج ما في الحلق باصبعه( خ). لا
إشكال فيه اصلا( شاهرودي). لا إشكال فيه( شريعتمداري).