responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 71

فهي بمنزلة قول المالك رضيت بنقلك لمالي في زمان نقلك لا رضيت بنقلك لمالي إلَّا ان نعم، لو صرّح به كانت ناقلة لا محالة، و أما لو اطلق فظاهره السابق و الإجازة و علامته لاحتياجه إذا كان النقل من حينها إلى اخبار المجيز به و لو افاده لما احتاج إلى ذلك فمرجع قضيته النقل و الكشف إلى ما يظهر من اجازة المالك فلو ظهر منه الرضا بالبيع حال الإجازة كان النماء للمالك قطعاً لأنه من املاكه كما لو ظهر منه حال العقد و الكلام فيما اطلق، و لا اشكال في ان ظاهره الرضا بالعقد من حينه فيتبع و هو الكشف الذي قال به الأكثر لأنهم يرون إنَّ زمان الانتقال زمن العقد لظهوره من المالك بالإجازة، و حينئذ فلا حاجة إلى ما تكلف به الأستاذ" رحمه اللّه" و غيره من تصوّر كاشفية الإجازة على وجوه الكشف الحقيقي مع تأخر الشرط و النقل بحكم الكشف مع حصول الشرط و هو تعقبه بالإجازة و الكشف الحكمي و هو اجراء احكام الكشف بقدر الامكان مع عدم تحقق الملك في الواقع إلَّا بعد الإجازة و تكلّف للثمرة بينهما على احتمالات فعلى تقدير الكشف الحقيقي و كون الإجازة شرطاً متأخراً لا يجوز التصرّف بمجرد انشاء الفضولي العقد بالعوضين و ان علم، و تيقن وقوع الإجازة لعدم حصول الشرط بخلاف ما لو كان الشرط لحوقها الحاصل عند الإنشاء و علم بتحقق الشرط فانه يجوز التصرف قبل الإجازة، و تظهر الثمرة في وطي المشتري الجارية قبل الإجازة و هي شرط فإنه حرام ظاهراً على الكشف الحقيقي حلال واقعاً لكشفها ان الوطي وقع في ملكه و على الكشف المحكي كذلك و ان اولدها صارت ام ولد على كلا التقديرين لحدوث الولد في ملكه و يحتمل على الكشف الحكمي العدم لعدم الحكم بالملكية إلَّا بعد الإجازة فيكون الوطي محرماً و مملوكاً بالحكم للمشتري و لو نقل المالك الولد قبل الإجازة ثمّ أجاز بطل النقل على الكشف الحقيقي لكونه بعد الكشف تبيّن انه ملك المشتري لا المالك المجيز إلَّا ان يكون النقل كالرد للبيع و يصح نقله على الكشف الحكمي و يغرم المالك قيمته للجمع بين الكشف و صحته النقل كالنسخ بالخيار المنتقل متعلّقه بعقد لازم فمتى لم ينافِ الإجازة تصرّف المالك قبلها و بعدها يمضي العقد بالجعل من الشارع حكماً كان غرامة ما باع او تلف عليه لأقدامه على الإجازة التي تجعل المتلوف و المبيع ملكاً للمشتري و ان تصرّف البائع فيه بحق فيلزم البدل و هو القيمة مطلقاً او مثل ما باع على قواعد الغرامات، و ربما يشكّل بالتلف لمنافاته للإجازة بالعين فالنماء كذلك و قد يفرق بينهما بالرجوع إلى البدل في الثاني انتهى.

هذا خلاصة ما افاد و المتجه في نظر القاصر أن الإجازة على الكشف معنى واحد يرجع إلى ملكية العين حين النقل و ما يحدث منها إلَّا ان يظهر من المالك تقييد الإجازة بحينها فيجعل الزمان قيداً او يمضي البعض، كما لو باع الفضولي جملة اشياء صفقة فأجاز المالك البعض فله ان يقتصر على العين دون النماء اما لو يظهر منه ذلك فالمفهوم من اجازته الرضا بما وقع العقد عليه و انفاذه فهو بمنزلة التصريح بلحوق النماء للعين فلو تصرف ببعض النماء كان كما لو استثنى بعض افراد المبيع فكيف يدفع البدل مع ظهور الإجازة بالرضا ببعض المعقود عليه فإن تصرّفه بمنزلة صريح استثنائه، إلَّا ان يمنع الأستاذ" رحمه اللّه" من تبعّض الإجازة حتى مع التصريح، و هو لا يسلّم له و قياسه على الفسخ مع كونه ليس من مذهبنا ان الفسخ ردَّ ما وقع العقد عليه و ليس إلَّا العين حين‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست