responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 70

المسبب على السبب بجعل الشارع كغسل الجمعة في الخميس، و اعطاء الفطرة قبل العيد، و غسل الفجر بعده للمستحاضة في رمضان، و غسل العشاءين لصوم اليوم الماضي، و عليه بنى بعضهم صحة الصلاة مع عدم الإزالة مع اعترافه بالنهي عنها قبلها بأن الأمر معلّق على العصيان و تقديره يكفي في تحقق كم ركب المغصوب في الحج إلى حين الأحرام فالعصيان و ان لم ينته إلَّا بعد تمام الصلاة لكنه يورث الصحة و رمى غير واحد هذا الكلام بعدم المعقولية فيما فرض شرطاً او سبباً من دون فرق بين الشرعي و غيره، و لا يجدي تكثير الأمثلة التي لا بد من التخلص منها فكيف يقاس عليها.

و غاية ما يقال في بعض ما سبق ان الشرط الآمر المنتزع فيكون لحوق الغسل شرط في صحة الصوم أو ان الغسل واجب نفسي أو غير ذلك مما ذكروه في بابه، و الحاصل ان ما حكم العقل بمنعه كاجتماع الاضداد و تقديم المسببات على الأسباب و المشروط على شرطه إذا فرض وجوده و لو بالجعل، حرّى فيه المنع عقلًا فلا تجتمع الصلاة مع كل ما ينافيها و يضادها و لا البيع و العتق كذلك، و ان كان بالجعل و لما كان الأمر كذلك فزع بعضهم إلى كون الشرط لحوق الإجازة و هو مقارن للعقد على تقدير الإجازة و مرجعه إلى ان لحوق الإجازة جزء من السبب المؤثر و هو مع منافاته لإطلاق الشرط عليه لا يمكن الحكم بالانتقال إلَّا بعد اللحوق، فيعود المحذور لنقصان السبب قبله و عدم انقطاع سلطنة المالك و عدم حليّة التصرف بماله و ان علم بكونه سيجيز فإن العلم لا يؤثر في المعلوم بعد توقف الحل على الرضا على ان الإجازة المتعقبة لا دخل لها بإنشاء الفضولي و ما هي إلَّا كالفسخ بالخيار الواقع من حينه لا من زمن العقد لعدم كونه قيداً فإذا فسخ ذهب العقد المقيّد بذلك الزمان لما علمت من كونه ظرفاً لوقوع الانشاء، و إن الزمان كالمكان في الظرفية لا أثر له بالنسبة إلى العقد من جهة وقوعه فيه إلَّا لما صحَّ أخذه شرطاً في بعض الفروض و لذا يصح ان يبيع الفضولي بشرط اجازة المالك لإنشائه يوم البيع و ساعته و لو كان قيداً لما كان لاشتراطه وجه، و كذا في الخيار لو شرط ردّ المبيع من أصله فيه لصحة الاشتراط على ظرفية الزمان، و كون الرضاء المتأخر أما شرط او جزء سبب، و لا يجب الوفاء به إلَّا بعد تمامه فلا تشمله الآية قبل لحوق الإجازة و لا الحليّة على ان العقد الموجود موصوف بعدم التأثير فكيف يلحقه وصف التأثير لاستحالة خروج الشي‌ء عمّا وقع عليه فلو توقف تأثيره على شي‌ء آخر كان تأثيره بلحوق ذلك الشي‌ء زمنه فالأنسب بالقواعد هو الفعل لا على جعل الإجازة ناقلة و ان العقد لا أثر له فهي من النواقل بل على ان العقد الواقع جزء سبب أو ان الشرط فيه ذلك إلَّا إنا لو حكمنا بهذا نافاه بعض النصوص الظاهرة بل الصريحة في الكشف مثل خبر عروة البارقي من قوله له: (

بارك اللّه لك في صفقة يمينك‌

)، و خبر الوليدة إذ لم يغرم المشتري بعد الإجازة من اجرة الخدمة و ما ورد في الصحيح في تزويج الصغيرين فضولًا بإرث احدهما من الآخر لو اجاز بعد الموت فإنه لا يتم إلَّا على الكشف لأن موت احد المتعاقدين قبل القبول يبطل العقد، فلو كانت الإجازة ناقلة لتحقق البطلان و لما وجب العزل قبل ادراك الحي منهما إذ المال لو بقي على ملك الورثة كان العزل مخالفاً لتسلّط الناس على اموالهم فإطلاق الحكم به يورث ملكيته لو أجاز في الواقع فهو حاكم على اصالة عدم الإجازة فلا بد من حصول النقل واقعاً قبل الإجازة و ان لم يكن معلوماً للمتعاقدين فتكون الإجازة علامة على حصول الملك و تأثير السبب مثل العراض الذي قضى بحلية مال الغير و تملكه و مثل مضي اجل التعريف في اللقطة، و اليأس من المالك الذي يحل به مال الغير فالعقد جامع حتى لرضاء المالك إلَّا ان العلم برضاه موقوف على الإجازة فإن الشرط حصوله متقدماً كان أو متأخراً لا العلم بحصوله، و علامة حصوله الإجازة

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست