responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 69

بدون رضاء المالك فلا ينافي ذلك ان يكون جزء سبب، و أشكل أيضاً بعدم حصول المعاطاة إلَّا بقصد الإباحة أو التمليك اللذين هما من وظائف المالك و لا يتصوّر صدورهما من غيره فالقبض المشروط فيهما ان لم يكن من المالك او بإذنه لا أثر له و خدش بأن قصد التملك موجود في الفضولي كوجوده فيه لو باع في الصيغة فاعتبار مقارنة الرضا للإنشاء الفعلي دون القولي تحكّم مع اتحاد الدليل فإنا لا نعتبر في الفضولي في المعاطاة إلَّا القصد الموجود في قوله. نعم، لو كان عقد الفضولي على خلاف القاعدة و قام الدليل على صحته في مقام لزم الاقتصار عليه بل يشكل حينئذٍ جريانه في مطلق البيع فضلًا عن غيره فلا يثبت إلَّا في النكاح لصراحة دليله فيه كما بينّاه سابقاً و كذا لو حكمنا بأن المعاطاة لا يكون بين غير المالكين فلا يجدي التقابض في تحقق موضوعها و لو حصل فأجاز المالك كانت المعاطاة من حين الإجازة و لا دخل للتعاطي السابق فيها لكنه خلاف المعروف من كونها عقداً فعلياً هذا كله على القول بإفادتها الملك و أما على القول بالإباحة فلا تصح من الفضولي لأن قصد الملكية المنقلبة إلى الإباحة خلاف القاعدة خرجنا عنها في المالكين للدليل ثمّ ان حصول الإباحة قبل رضاء المالك غير ممكن فلا يترتب عليه الأثر.

السادس: في الإجازة و المجيز و المجاز و فيه مباحث:

الأول: في ان الإجازة المتأخرة تجعل العقد كأنها وقعت معه فتعطي حكم الوكالة عن المالك و يفترقان بسبق الأذن و لحوقه و هو معنى الكشف في كلماتهم أو انها ترد العقد إليها فكأنه لم يكن بدونها و هو معنى النقل، ظاهر الأصحاب حسب التتبع في كلماتهم الأول بل لم ينسب القول بالنقل إلَّا للفخر و الأردبيلي و بعض من تلاهم و صرّح بعض اهل الكشف بأن العقد الصادر مردد بين الصحيح و الفاسد بحسب الإجازة و الردَّ فإذا حصلت الإجازة تبيّن صحته و كونه ناقلًا للملك من حينه فكان الإجازة كاشفة عن العلم بحصول الشرط فهو كالبيع مشروط بما يقطع بحصوله شرطه و حينئذ لا تأثير لها بالنقل أصلًا، و إنما السبب التام فيه العقد الذي حصل و الإجازة مكمّل له و إلَّا لم يكن الوفاء بالعقد خاصة بل هو مع شي‌ء آخر و أيضاً لا اشكال بأن العقد أفاد نقل العوضين من حين صدوره و الإجازة كشفت عن مضمونه و لو لم تكن كاشفة للزم تأثير المعدوم في الموجود إذ لا عقد حين الإجازة و وقعه سابقاً كعدمه حيث لا أثر لها قبلها كذا قرروا، و لكن فيه ان العقد المقارن للرضا لا ريب و لا شبهة في كونه سبباً تامّاً في النقل و أما ما تأخر عنه فكونه سبباً مردد بين حال الرضا أو قبله و أثره قبل لحوق الرضا منفي بالأصل فلا أثر للعقد قبله لأنه قائم مقام الرضا المقارن فلا معنى لحصول الأثر قبله و ان الإجازة غاية ما نكشف عنه صحة النقل لغير المالك الذي هو مضمون العقد و أما انها تكشف عن النقل المقيد بالزمان فلا دليل عليه إذ الزمان ظرف لوقوع العقد لا قيد له فإذا انشأ المالك العقد أو من ناب عنه و لم يقترن بالرضا و قلنا بصحته لا مانع من توقف أثره على حصول الرضا فحين حصوله يؤثر أثره إذ العقد لا يؤثر إلَّا بإمضاء الشارع و هو موقوف على امضاء الإجازة فإذا امضاها الشارع أثر العقد حين الامضاء مثل امضائه للعقد، و و ليست الإجازة إلَّا كالقبول الذي يتوقف تأثير العقد عليه مع انه الرضاء بمضمون الايجاب الذي هو النقل، فالعقد و ان كان علة للملك و سبباً إلَّا ان سببيته موقوفة على امضاء الشارع لمقتضاه و هو لا يحصل إلَّا بعد الإجازة و عليه يلغى الفرق بين الكشف و النقل إذا كان الأثر، انما يحصل من حين الإجازة، و لأجله التطم على ارباب الكشف الأمر لحكمهم بكشفها من الملك حين العقد فذهب بعضهم إلى ان الإجازة شرط متأخر و لا مانع من وجود المشروط قبله إذ الشروط الشرعية ليست كالعقلية فلا مانع من تقدم المشروط على شرطه أو ما يشبه‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست