responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 68

مطالبته فهو كالمال المحلوف عليه كذباً على انه يمكن منع جواز الرجوع بالثمن و ان نسب لعامة اصحابنا و جلّهم لعدم تحقق الإجماع مع فرض بقاء العين و الأصل بقاءه على ملك مالكه فيختص عدم الرجوع بتلف العين لتسليط المالك و إذنه بالإتلاف و على كل تقدير لا ممانعة بين جواز رجوع المشتري او عدمه على الغاصب مع عدم الإجازة و بين رجوع مالك العين على الغاصب بالثمن مع الإجازة مطلقاً، و إن تلفت العين مع امكان فرض رجوعه على المشتري أيضاً بناء على الكشف إذ الإجازة على البيع لا تتضمن الإجازة على القبض فيطالب المجيز المشتري بالثمن المدفوع إلى الغاصب و سيجي‌ء بيان ذلك موضحاً إن شاء اللّه تعالى.

الثالث: أن الكلام في بيع الفضولي صحة و فساداً انما هو بالنسبة إلى المالك لو اجاز و إن باع لنفسه، و أما لو باع فضولًا عن الغير مطلقاً او عن نفسه ثمّ تعقبه ملكية المبيع له فلا دخل له بالمسألة و بيانه يأتي ان شاء اللّه تعال في وقوعه للعاقد او المالك.

الرابع: ان الإجازة تجري في كل ما يصح بيعه في الثمن و المثمن عيناً كان او في الذمة فمتى أضاف الثمن أو المثمن لغيره وقف البيع على اجازته، فإن ردَّ بطل نحو بعت كراً من طعام في ذمة فلان بكذا و بعته حال وجوده بكذا في ذمة عمر و يقع العقد للمجيز قضاء للمعاوضة لعدم معقولية استحقاق غيره فلو توقف العوض او المعوض على إجازة شخص وقع العقد للمجيز و ان ردَّ لا معاوضة فيبطل العقد و يبقى كل من المالين على ملك صاحبه، فإن الانتقال متوقف على الإجازة التي لم تحصل و لا معنى لوقوعه عن الفضولي لعدم كون أحد العوضين له إذ لو صحَّ لا غنى عن الإجازة.

نعم، لو لم يصدقه الآخر في ذكره أو قصده له عليه اليمين و يقع العقد للفضولي على قول مشهور فظهر من ذلك انه لو اضاف البيع إلى غيره أو إلى نفسه مع اضافة الكلي لغير من اضاف البيع له جمع بين المتنافيين فلا يصح اشتريت هذا لفلان بكذا في ذمتي و لا لنفسي بكذا في ذمة فلان إلَّا بالأنحاء قيدية احدهما فيكون البيع أما لنفسه أو للغير كما قد يقال في صحته فراراً من عدم دخول عوض مال الغير في ملك غيره قهراً و عدم تردد المعاملة بين المنوي و المباشر فاحتمال انه ان ردَّ الغير كان البيع للمباشر في المثالين لا وجه له إلَّا إذا اختلفا في القصد أو ذكر العقد و عدمه في المعاملة فيرجع الأمر حينئذ إلى الترافع الموجب للبينة أو اليمين.

الخامس: لا يختص الفضولي في البيع بل ان صحَّ دليله و جاز فهو يجري في غيره و في المعاطاة منه مطلقاً إلَّا ما أخرجه الدليل فيصح في الإجارة و الصلح و الهبة و النكاح بل قد يدّعى تعدية الحكم إلى الايقاعات و جميع ما يقبل التوكيل من العبادات كالنذور و الزكاة و الخمس و غيرها ان لم يقم اجماع على خلاف كل ذلك عملًا بعموم الوفاء بالعقد الجامع لشرائط الصحة و خصوص النص الوارد بصحة النكاح الذي يقتضي التعدية لغيره بالأولوية مع عموم التعليل في الصحيح انه لم يعصِ اللّه، و إنما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز فإن مقتضاه إن كل عقد جمع شرائط الصحة سوى الرضا يصح لو تعقّبه أجازه من له السلطنة فعدمها مانع من ترتب أثره فإذا زال المانع أثر السبب أثره.

و أما في المعاطاة بناء على أفادتها الملك فيقضي بجريان الفضولي فيها بعد العموم خبر البارقي لظهوره فيها، لكن اشكل جماعة بأن التمليك في المعاطاة موقوفة على التقابض بنية التمليك فلا يناسب الفضولية من جهة التصرّف بمال الغير المحرّم فلا يترتب الأثر معه و دفعه غير واحد من مشايخنا بعدم جريانه في مطلق المعاطاة كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة و عدم دلالة النهي على الفساد، و أنه لو دلَّ لدلَّ على ان الفضولي لا يستقل بالإقباض‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست