responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 67

البيع لنفسه او الشراء له، و يملكه العاقد ما لم يحصل فسخ المعاوضة، فإن حصل يرجع الملك لمالكه دون العاقد إذ قضية الأذن تجعل المال للمأذون ضمنّا فلو قال اشتري بمالي لنفسك أو بعْ، كذلك يملكه المأذون آناً ما قبل بيعه و شراءه ليكون الانتقال عن ملك نظير أعتق عبدك عني او بعْ مالي عنك فإذا أجاز المالك صحَّ البيع و الشراء بالإجازة المتضمّنة لانتقال ما أذن ببيعه و شراءه لنفسه و تملك ما وقع العقد عليه حينه فهي تصحح البيع و تقضي بحصول الانتقال ضمناً بحيث تدخل المبيع في ملك العاقد آناً ما و نظر لله الاستاذ" رحمه اللّه" بعد منع صحة الأذن بالبيع و الشراء لنفسه ان قياس الإجازة على الأذن ممنوع لإمكان ان يوجب الأذن عن باب الاقتضاء تقدير الملك متصل بالعقد آناً ما بخلاف الإجازة التي تفيد صحة ما وقع سابقاً و ليس إلا مبادلة مال الغير بمال آخر، و أما بناء رجوع البدل إليه كما هو معتقده اشتباهاً او عدوانا و ان الإجازة تفيد امضاء ما بنى عليه العاقد من الملكية فلا برهان على إفادة الإجازة ذلك و انها تفيد تأثير ذلك البناء في تحقق متعلقه شرعاً فان الأذن لا دليل على انها تؤثر التمليك لو أذن بالبيع فكيف بإجازته فانها لا تؤثر في تحقق ذلك البناء مع انه مناف لحقيقة البيع و المبادلة كما قيل و ان ظهر من جماعة منهم القطب و الشهيد ان الغاصب مع علم المشتري بغصب المبيع مسلّط على الثمن، فلو اشترى به شيئاً ملكه و لا يخرج إلَّا على ملكية الغاصب للثمن مطلقاً أو آناً ما عند العقد و فرغوا عليه عدم رجوع المشتري على البائع بالثمن لأنه سلّطه عليه لو ردَّ المالك و لم يجيز و يكشف ذلك عن عدم المعاوضة الحقيقية لأنها توجب رجوع كل عوض إلى مالكه، و عليه فلو جاز المالك لم يملك الثمن لسبق تعلّق حق الغاصب به فيكون المبيع بلا ثمن و كون اجازة المبيع يتضمّن ملكية الثمن للغاصب فينزل منزلة قبضه له دعوى لا برهان عليها و لم يفي بها الخطاب، و أما لو ردَّ فيقتضي ان يسترجع الثمن بناء على ان التمليك الضمني لم يحصل مع ان القابل بتمليك الغاصب الثمن انما هو من حيث انه سلطه عليه لعمله بأن المبيع ليس له فهو ملك للغاصب قبل الإجازة، و لا دخل للإجازة فيه فعلى النقل تكون كاشفة بلا ثمن و على الكشف نكشف عن ملكية المالكين للعوضين لا ملكية الثمن للغاصب لأن تسليطه للمشتري على ثمن وقع بعد العقد و الإجازة تكشف عنه لا عمّا وقع بعده و لا ملازمة بين رضاء المالك بالبيع و بين تمليك ما استحقه من ثمنه للغاصب و ان علم بقبضه له، و لذا لو وقعت الإجازة قبل قبض الغاصب الثمن لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري بدون رضاء المالك للعين قبل الإجازة و لا من المالك قهراً من جهة الإجازة فلو سلّم عدم استرداد المشتري للثمن في مفروض الصورة و ان الوجه هو التسليط على تقديري الردّ و الإجازة منعناه بما حررنا، هذا غاية ما افاده الأستاذ" رحمه اللّه" في الرد على جدنا كاشف الغطاء" رحمه اللّه" و هو بمحله لو لا عدم دخول الثمن بالمال المعرض عنه بالنسبة إلى المالك بالإجازة و إلى المشتري بالرد لدخوله بالإجازة على ذهاب ماله لعلمه بقبض الغاصب له بدل العين و دخول المشتري على اعطائه بدله مع علمه بأنه بالرد لا يستحق العين المبيعة فإذا نوى الغاصب التملك و حازه لحقه حكم المال المعرض عنه، فنظر جدنا" رحمه اللّه" كان إلى هذا لا إلى ما وجهه به بعض فضلاء تلامذته الذي حكاه الاستاذ" رحمه اللّه" بكتابه مع امكان انه لو قصد بالإجازة الرضا بالعقد لنفسه على نحو ما قصد الغاصب احتمل رجوعه إلى هبة و بيع خصوصاً إذا قصد الغاصب تمليكه قبل بيعه و ذلك يجري مع علم المشتري بالغصب و عدمه لأنه مع العلم إذا لم يكن المدفوع ثمناً لم تؤثر الإجازة في جعله ثمناً و يحتمل حكمهم بعدم الرجوع إنما هو عقوبة للمالك حيث عاوض بماله على محرّم و ذلك لا يوجب ملكيّة الغاصب للثمن لو رجع المالك بالعين و لا جواز تصرفه فيه، فالغاصب مخاطب بردّه فإن بذله أخذه المشتري و إلَّا فليس له‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست