responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 66

و أجيب مضافاً إلى اختصاصه بالعالم الغاصب انه لما جعل نفسه مالكاً امكن قصده و ان كان هذا الجعل لا حقيقة له فإنه لا ينافي حقيقة المعاوضة كما ذكر في المجاز الادعائي فمع بناءه و زعمه ملكيته للمثمن لا خلل في قصده و لو لم يبنى على ذلك بأن اعتقد عدم الملكية بطل البيع من رأس و لم يقع لهما كما لو اشترى بماله لغيره قاصداً تملك الغير بالمعاوضة على ماله و البطلان يدور مدار قصده فإن قصد تملك المعوّض صحَّ و إلَّا بطل طرداً و عكساً إذ مفروض المسألة وقوع المعاملة للغير بالإجازة لا ايقاعها على انها للغير بماله. نعم، فيه ان المجاز غير المشي و المنشأ غير مجاز، و جوابه ان الإجازة تصحح العقد و ان لم يطابق القصد، و لا مانع منه بل غايته تبدل رضى الغاصب برضاء المالك كمن باع شيئاً تم ملكه لكن على هذا تكون الإجازة معاوضة جديدة لا دخل لها بالعقد السابق و يكون خلاف ما اجمعوا عليه من كفاية قبول المشتري في وقوع المبيع للمالك غير الغاصب إذ بعد فرض انتقال ايجاب الغاصب بالإجازة لإيجاب المالك يلزم منه ايضاً ان لا يكتفى بقبول المشتري لأن القبول الواقع التزام بيع الغاصب و تبدله بالإجازة لا يقتض تبدّل قبول المشتري لا عقلًا و لا شرعاً فإذا لم يتبدل القبول فسد العقد جزماً إذ رضاء المشتري و قبوله وقع للغاصب لا للمالك فيحتاج أما إلى قبول آخر أو إجازة للقبول و لم يزعمه احد فما وقع مغاير لما اجيز، و دفعه الاستاذ بما حاصله ان الثمن عوض المثمن لمالكه حيث يعلم و لا دخل للقصد فيه فليس قصد البائع انه له مأخوذاً في مفهوم الإيجاب بل المعاوضة بين المالين لملاكتهما كما لو باع الوكيل او الولي ما بيده من مال الموكل او المولى عليه و لم يعلم المشتري بالحال فإن الثمن يرجع ملكاً للموكل مع ان الظاهر انه باع لنفسه، و خدشه بالفرق بين الفضولي و الوكيل و الولي لأن الفضولي اجنبي عن المالك دونهما فإن الفضولي لو اشترى بمال الغير لنفسه بلفظ تملكت هذا الثوب بهذه الدراهم فلا مورد للإجازة من مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه، و مثله ما لو ملك المشتري الثمن للبائع فكيف ينتقل لغيره فلا بد من كون الإجازة نقلًا مستقلًا غير ما انشأه الغاصب و حينئذ لا فرق بين شراء الغاصب لنفسه و بيعه كذلك فوقوعه لنفسه في الأول دون الثاني تحكم و خيال بطلان شراءه لنفسه و صحته بيعه مع الإجازة خلاف الإجماع كخيال ان الإجازة تتعلق بنفس مبادلة العوضين و تلغى الخصوصية المأخوذة فيها و هي كون الغاصب مالكاً لعدم الفرق بينها و بين قول المشتري تملكت المبيع بالدراهم المعيّنة التي هي مغصوبة سواء علم بها أم لا مع انهم يقولون بعدم وقوعه لمالك الدراهم، و كذا ردَّ الاستاذ" رحمه اللّه" على شيخنا" رحمه اللّه" و ذكر ان الانسب في التقصي ان البيع و الشراء يكون بين المالكين اعم من ان يكون المالك الحقيقي او الادعائي فلو عقد احدهما لنفسه مع عدم جعل نفسه مالكاً لغى عقده لعدم تحقق المعاوضة و المبادلة بخلاف ما لو عدَّ نفسه مالكاً اعتقاداً او عدواناً فان الثابت للشي‌ء من حيثية تعبدية ثابت لتلك الحيثية فالإجازة تعلّقت بإنشاء الفضولي من ادعائه لملك المثمن، فلو ظهر بطلان الادعاء كانت للمالك حقيقة لأن الذي وقع العقد عليه هو فرض المالكية التي هي قائمة بالمجيز دون البائع و وقوعها للبائع من هذه الحيثية فيلزم من ذلك انتقال الثمن إليه.

كذا أفاد" رحمه اللّه" و لا غبار عليه سوى ان ذلك يجري في قول المشتري تملكت هذا بهذه باعتقاد انها ملكة و ظاهرة عدم وقوعه لمالك الدراهم فيعسر الفرق و يعود المحذور بحاله ثمّ انه ترقّى بإمكان التزام ما يظهر من شيخنا و جدّنا الشيخ الأكبر بشرحه بأن اجازة المالك في الفرض المزبور يمكن ان يملك بها الفضولي العوض بالإجازة لفقد الدليل على اشتراط كون احد العوضين من املاك العاقد في انتقال البدل اليه بل التملك يحصل و لو يأذن المالك له في‌

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست