responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 65

و منها فحوى صحة عقد النكاح من الفضولي مطلقاً و عدم فساد نكاح العبد بدون اذن مولاه معللًا بأنه لم يعص اللّه و انما عصى سيّده إذ تمليك بصنع الغير إذا ألزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك لشدّة الاهتمام بأمر النكاح في الأول، و إن المانع من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله كعصيان اللّه كان باطلًا و أما ما رجى زواله برضى سيده متأخراً فبزواله يصح العقد و هو الفارق بين العصيانين في الثاني كذا قرروا في الاستدلال، و لكن الاحتياط المذكور مرهون بالنص على خلافه من ان الاحتياط في النكاح اولى و اجدر ان يحتاط به لأنه الفرج و منه يكون الولد فالنكاح أولى بالصحة من البيع فالتعدي من البيع اليه لا العكس و وجهه ان ابطال النكاح يلزم منه التفريق بين الزوجين في مقام الاشتباه لو كان في الواقع صحيحاً فربما حصل الزنا بذات البعل بخلاف ابقائه إذ لا يلزم منه إلَّا الزنا بغير ذات البعل و هو أهون من الأول و في الثاني الاقتصار على مورد الخبر بعد كون الاحتياط يقضي بالصحة حيث لا امكان لإجراء الفضولي في النكاح و صحته بالإجارة فالتعدي مناسبة منعنا عنها، و الانصاف ان المتدبر في النصوص و كلمات الاصحاب و عدم اشتراط كون العاقد مالكاً في جميع حدود البيع مما يستشم منه صحة الفضولي إذا كان البيع و الشراء لغيره إلَّا ان الحكم به مع ظهور المخالف و حرمة القياس و شرطية الاستقلال و النصوص المتقدمة مما توقف الفقيه عن الفتوى بالصحة فالذي ينبغي تجديد البيع في مقام الابتلاء او جعل الاجازة ناقلة كي لا يتضرر المالك بشي‌ء و اللّه العالم، انما الاشكال بناء على الصحة و الكشف في أمور:

الأول: ان يبيع عن غيره مع عدم استرضاه صريحاً بذلك فهل يصح بلحوق رضاه ام لا فيه كلام إلَّا ان اكثر من صحح بيع الفضولي صححه و بعضهم اشترط عدم سبق منع المالك للمصحح للعمومات و ترك الاستفصال في رواية محمد بن قيس في الوليدة و فحوى أدلة نكاح العبد بدون اذن مولاه مع ظهور المنع فيها و عدم قدح معصية سيّده و ظاهر بيع عقيل لدور مكة فإن ظاهر قول النبي" ص": (

ما أبقى لنا عقيل داراً

انه كان غير راضٍ بالبيع مع ما قضى ببيع مال اليتيم و المغصوب و مخالفة العامل لشرط ربّ المال في المضاربة) و غير ذلك مما ذكر سابقاً، و للنافي النبوي انما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عابر بجملة على سبق منعه به لا مطلق عدم الاذن و لا فرق بين النكاح و غيره، و كذا حمل بطلان بيع الغاصب من جهة دلالة القرينة على عدم الرضا، و له ايضاً انحصار دليل الصحة بخبر عروة المختصة بغير المقام و ان العقد متى صدر و الحال ان صاحبه لا يرضى به و لو لحظة بعده كفى في ردّه فلا تجزى الإجازة اللاحقة إذ لا يعتبر في الرد إلَّا عدم الرضا الباطني و قد وجد بعد العقد و لذا حكموا بفساد عقد الوكيل و شرائه إذا حلف الموكل على نفي الأذن له في الشراء و قالوا ان الحلف قرينة عدم الرضا و اجيب عن الجميع بعدم انحصار دليل الجواز بخبر عروة، و لا دليل على ان عدم الرضا انا ما يكفي في فسخ المعاملة او العقد بحيث لا تنفع بعده الإجازة و قياسه على حلف الموكل مناسبة مع المنع منه أيضاً و الوجه انه على القول بصحة عقد الفضولي و ان الإجازة كافية، الأحرى نفي الفرق للشك في تحقق الفسخ و إلَّا لكفى في الخيار إذا ادعاه و حلف عليه او ظهرت منه بعض امارات عدم الرضا من دون فسخ.

الثاني: أن يبيع الفضولي لنفسه مع جهله بأن المبيع لغيره او عصيه من غيره بعنوان الاستحلال كما يأخذه قطاع الطريق نهباً أو سرقه و غير ذلك، فظاهر جماعة عدم صحته مطلقاً و آخرين قصروه على الغاصب دون الباقي لأجل أن المعاوضة لا يمكن تحققها حقيقة و لا القصد اليها لعدم دخول أحد العوضين في ملك آخر.

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست