responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 237

و قيامه بالمتعددين من المستحقين اوضح استحالة و اظهر بطلانا من تجزئة و انقسامه على الورثة فكيف يدعي ظهور ادلة الارث فيه فإنه إذا كان لهذا وحده فكيف كذلك.

و أما اللفظية فلأن مفاد تلك الأدلة بالنسبة إلى المال المتروك لا الحق الموروث الذي هو شي‌ء واحد و حينئذٍ اما ان يشملها اللفظ او يختص بأحدهما، و على الثاني فأما ان يكون المال فقط او الحق كذلك لا يمكن الأول للزوم ان تكون بالنسبة إلى المال المتروك على طريق الاشتراك و بالنسبة إلى الحق على طريق التعدد فيلزم استعمال الكلام في معنيين، فأما ان يكون على التخصيص كما غير في المبحث الأول، او يختص بالمال و ثبوت ارث الحق من غيرها دون العكس، ثمّ أيد ذلك" رحمه اللّه" بأن مقتضى ثبوت ما كان للميت لكل من الورثة غايته ان يكونوا كالوكلاء المستقلين، فيمضي السابق من اجازة احدهم او فسخه و لا يؤثر اللاحق، و حينئذٍ لا وجه لتقدم الفسخ على الإجازة، كما ذكره شيخنا" رحمه اللّه" انتهى.

و فيه من الجودة ما لا يخفى غير انه لا اشكال في عموم الحق في النبوي لمثل الخيار في الارث او اختصاصه بالحق و غيره لغيره من المال و معنى اختصاصه انه تتعلق بنوع الفاسخ لا المجيز من الورثة المتعددين فكل من سبق إلى فسخه انفسخ به العقد كلّه دفعاً لتلك المحاذير التي ذكرها شيخنا اشبه شي‌ء بالواجب الكفائي الذي يسقط بفعل البعض، فالخيار ثابت للمتعددين على هذا النحو فلا استحالة في ذلك و لا مانع من استعمال اللفظ فيه و لا قرينة مطلقة تدل على عدمه فينحل ثبوته للواحد المردد بين الجميع و هو الفاسخ سواء قارنه مثله او لا، و لا عبرة بالمجيز منهم و هو معنى مقالة شيخنا لتعقل تعدد من له الخيار بخلاف المال غايته المطالبة بالدليل و يكفي فيه ظهور النبوي في تعلقه بكل واحد على حدّ تعلقه بذوي الخيار فيرجّح بذلك هذا الاحتمال على غيره، فما ذكره الاستاذ" رحمه اللّه" أخذاً له من غير المقام من عدم جواز استقلال احد الورثة في الفسخ لا في الكل و لا في حصته فإن مقتضى أدلة الأرث فيما لا يقبل التجزئة من الحقوق و في المقابل لها امر واحد و هو ثبوت المتروك لمجموع الورثة، إلَّا ان التقسيم في الأموال لإمكانه رجع إلى اختصاص كل من الورثة بحصة مشاعه يمكنه اخذها، و أما ما لا يمكن فيه ذلك كالحقوق فيتعلق بها حقوق الورثة جميعاً و يكونون فيه كشخص واحد لا يحوزه احدهم و لا يتصرف فيه إلَّا باجتماعه مع الباقين على النحو الخاص، ثمّ احتمل معنى آخر و هو ان الخيار قائم في المجموع من حيث تحقق طبيعة الأرث في ضمنه لا من حيث كونه مجموعاً و هذه الطبيعة تتحقق في الواحد كتحققها في المجموع فمن سبق منه إلى فسخ او اجازة تحقق الموجب و ليس للآخر نقضه إذ الموجب طبيعة الوارث الموجودة في الواحد و الأكثر على حد سواء، فإذا قام بماهية الوارث ترتب عليه ان الامضاء و الفسخ لو حصل ممن قامت به الماهية ثبت الحكم و لا يلتفت إلى مخالفة من قامت به ايضاً قبل الحصول لتحقق الحصول، و أن الأول قد استوفاه ثمّ استضعفه بما سبق من مخالفته هذا المعنى لأدلة الأرث ايضاً لأنها بالنسبة إلى الحق و المال واحد و معلوم ان المالك للمال ليس هو الجنس المتحقق في ضمن المجموع.

و ظاهر كلامه" رحمه اللّه" بل صريحه في كيفية القسمة اختيار عدم جواز الاستقلال فيكون الورثة فيه كشخص واحد، و إن هذا جاز في كل حق ثبت لمتعدد إلَّا ان يقوم الدليل على خلافه مثل حدّ القذف الذي دلَّ النص على عدم سقوطه بعفو البعض، و كذا القصاص مع غرامة العافي مقدار حصته بالنسبة إلى اولياء المقتص منه جمعاً بين الحقين، و كذا الشفعة في المشهور بأن غير من اسقط حقه من الورثة لو شفع اخذ بكل المبيع، و علله الاستاذ" رحمه اللّه" بعد فقد الدليل عليه من جهة ادلة الضرر، قال: فإنه لو سقطت الشفعة بعفو احد الشريكين تضرر

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست