responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 141

يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى و ان كان الاحوط الاجتناب إذا مسه مع اليبوسة أيضا خصوصا في ميت الإنسان و لا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله و ظهر من هذا ان مس الميت قد يوجب الغسل و الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة و قد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة و قد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبة و قد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة و مس الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله و كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة الا انه يفتقر إلى الوضوء أيضا و يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة و يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم فحال المس حال الحدث الأصغر[1] الا في إيجاب الغسل للصلاة و نحوها و لو مس ميتا في أثناء هذا الغسل وجب استئنافه اما لو احدث بالاصغر من بول أو نحوه في أثنائه لم يقدح في صحته نعم لو كان قد قدم الوضوء وجب وضوء آخر بعده للحدث المذكور و لو احدث بالاكبر في أثنائه وجب استينافه و أجزأ عن الوضوء و ان لم يكن قد أتى به قبله إن كان ذلك الحدث جنابة و ان كان غيرها وجب الوضوء و ان كان قد أتى به قبله.


[1] الأصح انه واجب نفسي لا علاقة له بالحدث و لا بالصلاة أصلا، و ليس في أخبار الباب على استفاضتها ما يدل على كونه حدثا فضلا عن كونه اصغر أو اكبر بل ربما يناقش في اصل دلالتها على الوجوب لظهور الكثير في استحبابه و لعل القائلين بالوجوب وجدوا مناسبة بين الأمرين و ان الغسل لا يجب الا للحدث ثمّ حملوه على القدر المتيقن و هو الأصغر و هذا قبيل ما يقال سبك مجاز بمجاز فلا الوجوب معلوم و لو سلم فلا ملازمة بينه و بين الحدث و على فرضها فالمناسب للغسل أن يكون لحدث اكبر لا اصغر، و على كل فلا ينبغي الريب فوجوب غسل المس أما كونه حدثا اصغر فلا يجوز الدخول بدونه في الصلاة فليس في الأخبار اشعار فضلا عن الدلالة و لازم كونه حدثا اصغر أن يكون اكبر كم الأكبر و هو الجنابة فانه لا يرتفع عندهم الا بالغسل و الوضوء معا و الجنابة ترتفع بالغسل وحده و مع هذا كله فالاحتياط حسن على كل حال.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست