responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 119

بتاريخهما يجب عليه الطهارة للصلاة لكن لا يحكم عليه بالحدث فلا يحرم عليه اللبث في المساجد و قراءة العزائم و مس كتابة القرآن و نحوها و ان كان الاحوط الترك و أما مع الجهل بتاريخ الوضوء و العلم بتاريخ الحدث جرى استصحاب الحدث و ترتب عليه آثاره فيحرم عليه ما يحرم على المحدث من الأمور السالفة و ان علم تاريخ الطهارة و جهل تاريخ الحدث فالاقوى جريان استصحاب الطهارة في حقه فيجوز له الدخول في الصلاة فضلا عن غيرها بناء على ما هو الحق من اعتبار اتصال الشك باليقين في جريان الاستصحاب على ما فصلناه في محله و من ترك جزءا من الوضوء و لو نسيانا أتى به و بما بعده ما لم تفت الموالاة و الا استأنف و من شك فيه فان كان بعد الفراغ‌

عن الوضوء لا يلتفت و ان كان في الاثناء أتى به مراعيا للترتيب و الموالاة و ان كان شكه بعد الدخول في جزء آخر مترتب عليه و لو شك في اصل الوضوء فان كان بعد الفراغ مما هو مشروط به من صلاة و نحوها صح ما أتى به و استأنفه لمشروط آخر من صلاة أخرى و غيرها و ان كان في الاثناء بطل و ان كان الاحوط الاتمام ثمّ الإعادة بعد الوضوء و لو شك في وجود الحاجب‌[1] أو حاجبية الموجود فان كان بعد الفراغ لا


[1] قد سبق قريبا البحث في الشك في وجود الحاجب و حاجبية الموجود فراجع.

( فروع تتعلق بالشك في الوضوء).

1. من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث إذا نسي و صلى فلا اشكال في بطلان صلاته ظاهرا فيجب عليه الإعادة أو القضاء و اما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسى و صلى يمكن أن يقال بصحة صلاته لقاعدة الفراغ و لعل الفرق بينهما ان الحدث في الأول ثبت بالاستصحاب و القاعدة لا تجري فيه بخلاف الثاني فانه بقاعدة الاشتغال فتجري فيه القاعدة و فيه نظر ظاهر بل جريان قاعدة الفراغ في موارد الاستصحاب اكثر و التحقيق انه بعد الفراغ من الصلاة ان احتمل لطهارة جديدا بعد الشك جرت قاعدة الفراغ في الصورتين و الا لم تجر في شي‌ء منهما انه إذا لم يلتفت قبل الصلاة فيحكم عليه بوجوب الوضوء لجريان القاعدة في الصورتين فتدبره.

2. إذا توضأ تجديدا و صلى ثمّ تيقن بطلان أحد الوضوءين و لم يعلم أيهما فلا اشكال في صحة صلاته و لا يجب عليه الوضوء للصلاة التالية بناء على ما هو الحق من ان التجديد بل كل وضوء وقع بقصد القربة و صادف حدثا يرفعه سواء كان قد قصد الرفع به أم لا. اما لو صلى بكل وضوء صلاة ثمّ تيقن ببطلان أحد الوضوءين فالثانية صحيحة قطعا و الاحوط اعادة الأولى و ان كان الأقوى صحتها بقاعدة الفراغ.

3. إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما و علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية قطعا اما الوضوء الأول فقد انتقض يقينا و عنده بعد وضوء و حدث لا يعلم المتقدم منهما فان جهل تاريخهما أو علم بتاريخ الحدث فهو محدث و لكن يمكن الحكم بصحة صلاته السابقة لقاعدة الفراغ اما لو علم تاريخ الوضوء فقط فهو متطهر و لا حاجة إلى الوضوء حتى للصلوات الآتية

4. إذا توضأ و صلى ثمّ احدث و توضأ و صلى و علم انه كان احدث بعد أحد الوضوءين فان علم تاريخ الوضوء الثاني و لم يعلم تاريخ لحدث فصلاته الثانية صحيحة و لا حاجة بالوضوء للصلوات الآتية بل هو متطهر بالاستصحاب و ان جهلهما أو تاريخ الوضوء وجب للصلوات الآتية قطعا و أعاد الصلاتين ان كانتا مختلفتين لتعارض قاعدة الفراغ فيهما و الا فواحدة و ليس كذلك لو علم انه اخل بواجب في إحدى الطهارتين يغير حدث بينهما فتصح الثانية باليقين و الأولى بقاعدة الفراغ، نعم لو صلى بطهارة ثمّ احدث ثمّ تطهر و صلى و علم أنه اخل باحدى الطهارتين أعاد الصلاتين قطعا و يمكن جريان قاعدة الفراغ في الطهارة الثانية و لكن لا تجدي و لا عادة الصلاة الثانية فانه لو اعادها بها يعلم بفسادها اما لعدم الأمر بها أو لأنه محدث و لو صلى الخمس بطهارات خمس ثمّ علم بأنه احدث بعد واحدة منهما أعاد ثلاثا و اثنتين و اربع ان كان حاضرا و ثلاثا و اثنتين ان كان مسافرا و مما ذكرناه أولا يظهر ما في العروة( مسالة 41) من بحث شرائط الوضوء فراجع و تدبر.

( الحسين)

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست