responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 10

مسائل الفقه اللهم الا ان يكون المقصود من ذلك الاستعانة بفهم المجتهد على تعيين المراد عند من يتوجه إليه التكليف بذلك و يكون ذكر العلماء له في تلك الكتب لذلك الغرض أيضا من باب الاستطراد و هذا كله بالنسبة إلى تطبيق المفاهيم على مصاديقها أو إحراز تحققها في الخارج و اما[1] نفس تلك المفاهيم الكلية التي هي موضوعات للأحكام الكلية فلا ريب في جريان الاجتهاد و التقليد فيها سواء كانت من الماهيات المخترعة أو من الموضوعات اللغوية أو العرفية فان الموضوع الكلي بحدوده و قيوده كالحكم الكلي إنما يؤخذ من المجتهد كما يؤخذ من الشارع و الشبهة فيه على فرض حصولها حكمية على عهدة الشارع إزالتها و من شأنه بيانها فان منشأها أما فقد النص أو إجماله أو تعارضه و في الجميع الأمر راجع إليه غاية ما هناك انه في صورة إجمال النص كما يمكن الرجوع إليه في رفع الإجمال كذلك يمكن الرجوع إلى اللغة و العرف‌


[1] هذا المقام لا يخلو من إجمال و ابهام؛ فإن أوله ظاهر في ان محل البحث ناقص الشك في معنى المفهوم و آخره ظاهر في الشك في المصاديق و انطباق الكلي عليها، و التحقيق ان يقال ان الشك ان كان في المركبات الشرعية و الماهيات المخترعة كالصوم و الصلاة و نحوها فالمرجع فيها إلى الشارع و الفقيه لا غير لأن عليه بيانها كما ان عليه بيان أحكامها فالحكم و الموضوع هنا سواء، و ان كان الشك في المفاهيم العامة و الألفاظ اللغوية و العرفية فإن كان الشك في معانيها و المراد منها في استعمال الشارع و المتشرعة مثل مفهوم الصعيد و الكعبين أو الجزء أو السهم في وصايا الموصين أو الأولاد و الذرية في كلمات الواقفين و أمثال ذلك فالمرجع أولا في تفسيرها إلى النص لأن موضوع الحكم كنفس الحكم على المتكلم بيانه و هو اعرف بمراده. فان لم يكن هناك نص فالمرجع إلى العرف الخاص أو العام فان لم يكن أو اشتبه فإلى اللغة فان لم يتضح منها ذلك فلا محيص من الرجوع إلى الأصول العملية و إذا تعارض النص مع العرف فان كان معتبرا عمل به في مورده و يرجع إلى العرف في غيره و ان لم يكن معتبرا فالمرجع إلى العرف مطلقا و مع الشك فالمرجع كما قلنا إلى الأصول، أما إذا كان المفهوم واضحا معلوما و حصل الشك في المصداق أي ان الشك في هذا المصداق ينطبق عليه ذلك المفهوم مثل ان مفهوم الغنم معلوم واضح و يشك في ان المتولد من الشاة و الكلب من أي الطبيعتين هو و أي المفهومين ينطبق عليه فلا مجال هنا للرجوع إلى الفقيه و لا إلى الشارع أصلا فان أمكن تمييزه بالرجوع إلى العرف أو إلى الامارات تعين و الا فإلى الأصول العملية فيبني على طهارته و حرمة لحمه للأصل فيهما. أما الرجوع في ألفاظ الوصايا و الوقف و نحوها إلى الفقهاء فهو من باب الأصل العام و القاعدة الكلية و هي لزوم رجوع الجاهل إلى العالم في كل شي‌ء. و الفقيه أعرف بموارد الاستعمال و خصوصيات الكلام الكاشفة عن مراد المستعملين و هذا هو ملاك صحة اصل التقليد و اعتباره فتدبر هذا و اغتنمه

نام کتاب : سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست