responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 298

على القول بالانتقال إلى الورثة حيث إنّه يجب صرفه في دينه فمن باب الحسبة يجب على من عنده صرفه عليه، و يضمن لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميّت، نعم يجب الاستئذان من الحاكم لأنّه ولي من لا ولي له، و يكفي الإذن الإجمالي فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه كما قد يتخيّل، نعم لو لم يعلم و لم يظن عدم تأدية الوارث لا يجب الدفع إليه، بل لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا و أمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.

(مسألة 18) يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره، و كذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره.

المعين، و ما بيده اما مال الميت و الورثة أو مال الميت فقط و لا ولاية لمن بيده المال على الميت و لا على الورثة، بل إذا كان عنده ما يكفي لحجة الإسلام فقط و لم يكن للميت مال آخر فللورثة حق الاختصاص باعيان التركة فلهم إخراجه من مالهم و لو بالاستدانة على أنفسهم أو مباشرتهم في الحج عن ميّتهم، و كذا في غير حجة الإسلام مما يخرج عن أصل التركة من الزكاة و الخمس و المظالم و سائر الديون المالية فما تضمنته الصحيحة من التكليف على المستودع، الحج عن الميت بما بيده من مال الميت، سواء كان بمقدار مصرف الحج أو أزيد في صورة ظنّه بأن الورثة لا يؤدون الحج عن ميتهم، أو في صورة مطلق الاحتمال ينافي حق الورثة في اعيان التركة، بل هم مكلفون مع عدم وصية الميت بإخراج الحج من التركة، إلّا أنّه كما ذكرنا لا خصوصية للوديعة في هذا الحكم، و اما ما ذكر في المستند أن مقتضى الاخبار المتواترة المصرحة بوجوب قضاء الحج عن الميت من اصل ماله من غير خطاب إلى شخص معين، وجوبه على كل مكلف. و هو يجعل الوجوب الكفائي للمستودع اصلا ثانيا، فالتوقف على الاذن يحتاج إلى دليل، بل يكون مقتضى ما ذكر

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست