responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 96

و تتحقّق المحاذاة بأن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون بينه و بين مكّة باب، و هي بين ذلك الميقات و مكّة بالخط المستقيم و بوجه آخر أن يكون الخط من موقفه إلى الميقات أقصر الخطوط في ذلك الطريق.

ثمّ إنّ المدار على صدق المحاذاة عرفاً، فلا يكفي إذا كان بعيداً عنه فيعتبر فيها المسامتة كما لا يخفى.

طريق أهل المدينة، و كونه مقيماً بها شهراً ثمّ بدا له الخروج من طريق آخر، فلا دلالة لها على جواز الإحرام من محاذاتها في غير ذلك، و فيما رواه الفقيه عن عبد اللَّه بن سنان قال: من اقام بالمدينة، و هو يريد الحج شهراً أو نحوه ثمّ بدا له أن يخرج من غير طريق أهل المدينة فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء مسيرة ستة أميال فليحرم (منها)[1] و مقتضاها أيضاً كونه مريداً للحج على طريق المدينة، ثمّ بدا له ذلك بعد إقامته بها شهراً أو نحو شهر، و لا يقال: لمثل خمسة أيام أو عشرة أيام، بل الأزيد نحو شهر.

و على الجملة المأخوذ فيها إقامة شهر و نحوه، بعد دخول المدينة بقصد الحج من الشجرة ثمّ بدا له الحج من طريق آخر، و مع ذلك قد يقال بتعارضها بمرسلة الكليني (قدّس سرّه) قال: (و في رواية أخرى يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ أي طريق شاء) و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) قال: (سألته عن قوم قدموا مدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيام، يعني: الإحرام من الشجرة و أرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها؟ فقال: لا و هو مغصب، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة)[2]، و لكن المرسلة لإرسالها ضعيفة، و أمّا رواية إبراهيم بن عبد الحميد مع ضعف سندها أيضاً لا تنافي الصحيحتين، فإنّ المراد من الإحرام من المدينة الشروع‌


[1] الوسائل: الباب 7 من أبواب المواقيت، الحديث 3؛ الفقيه: 2 200/ 913.

[2] الوسائل: الباب 8 من أبواب المواقيت، الحديث 1؛ التهذيب: 5 57/ 179.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست