responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 89

و الإفراد من مكّة، بل و كذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة، و إن كان الأحوط منزله و مكة أقل من المسافة من كل من المواقيت و بين مكة يحرم من منزله، و إلّا يذهب إلى الميقات، ليلزم على ذلك أن من يكون منزله بعد الجحفة بقليل ان يذهب إلى الجحفة و يحرم منها، لأن بعد منزله من مكة أكثر من بعد ذات عرق أو قرن المنازل من مكة، بل المراد و المستفاد منها أن يعدّ منزل الشخص من بعد الميقات إلى مكة، و كونه أي الميقات قدام منزله من ناحية مكة أو انّ منزلة من قبل الميقات و ورائه، و لا يحسب جميع المواقيت فيكون إحرام المكلف في المثال من منزله، و المعيار كون منزله كذلك بالإضافة إلى الميقات إلى مكة لا بالإضافة إلى عرفات، و أن لا يحصل على ما ذكرنا فرق بين الأمرين، و لا ملاحظة البعد من الميقات إلى مكة في إحرام العمرة و منه إلى عرفات في إحرام الحج، و ذلك لعدم ذكر عرفات في شي‌ء من الروايات الواردة في المقام، و قد ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) بعد ذكر المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكة فوقّته منزله) فإنّه و إن يتوهم منها بدواً انّ المعيار ملاحظة جميع المواقيت إلّا أنّ المراد منها ما ذكرنا حيث ورد في صحيحة مسمع عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة، فليحرم من منزله)[1]، فإنّ ظاهرها كون المعيار ملاحظة ذات عرق بالإضافة إليه لا قرن المنازل، الذي يقال إنّه أقرب المواقيت إلى مكة مسافةً، و في صحيحة معاوية بن عمار التي رواها الشيخ يسنده إلى كتاب موسى بن القاسم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (من كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من منزله)، و في الصحيح عن عبد اللَّه بن مسكان عن أبي سعيد قال: (سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عمّن كان منزله‌


[1] الوسائل: الباب 17 من أبواب المواقيت، الحديث 3.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست