responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 86

..........

يلي العراق، و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلًا بريدان)[1]، فإنّ المستفاد منها كما هو المستفاد ممّا قبلها أنّ المسافة من بريد البعث إلى غمرة بريدان، و انّ الإحرام يصح من أوّل بريد البعث، و لو كان دون المسلخ، و مقتضى الجمع بينهما و بين معتبرة أبي بصير الظاهرة في أنّ حدّ العقيق أوّله المسلخ و آخره ذات عرق، هو الالتزام بأنّ بريد البعث بتمامه، و إن كان داخلًا في ذات عرق، إلّا أنّ الإحرام يتعيّن بستّة أميال منه إلى آخر ذات عرق، و يناسب ذلك التعبير عن ذلك الموضع بالمسلخ، و ما ورد في مثل صحيحة معاوية بن عمار من قوله (عليه السّلام): (و وقّت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق ببطن العقيق) و بذلك يظهر الحال في الجهة الثانية، و هو تعيين مبدأ العقيق من جهة إنشاء الإحرام.

ينبغي في المقام التعرّض لأمرين: أحدهما ما رواه الطبرسي في كتاب الإحتجاج عن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري، و رواه الشيخ في كتاب الغيبة مسنداً عن أحمد بن إبراهيم النوبختي انّ في جملة ما كتبه الحميري إلى صاحب الزمان (عجّل اللَّه تعالى فرجه) انّه كتب إليه يسأله (عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء و يكون متصلًا بهم يحجّ و يأخذ عن طريق الجادة، لا يحرم هؤلاء من المسلخ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة، أم لا يجوز أن يحرم إلّا من المسلخ، فكتب إليه من الجواب: يحرم من ميقاته، ثمّ يلبس الثياب و يلبى في نفسه، فإذا بلغ ميقاتهم أظهره)[2]، و لكن ضعف السند يمنع عن رفع اليد عن الأخبار المتقدمة و حملها على أن ذات عرق ميقات حال الضرورة، بل لا يمكن هذا الحمل بالإضافة إلى موثقة إسحاق بن عمار الذي أحرم فيه (عليه السّلام) من ذات عرق للحج. الثاني: قد ورد في الروايات المتقدمة و غيرها أنّ العقيق ميقات لأهل النجد و العراق، و لكن في صحيحة عمر بن يزيد (وقّت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة، و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و لأهل نجد قرن المنازل)[3] الحديث، فهذه الصحيحة تنافي ما تقدم و يمكن دفعه بأنّ لأهل النجد طريقين يكون الميقات على أحدهما العقيق، و على الآخر قرن المنازل.


[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب الميقات، الحديث 2؛ الكافي: 4 321/ 10؛ التهذيب: 5 57/ 175.

[2] الوسائل: الجزء 11، الباب 2 من أبواب المواقيت، الحديث 10؛ الاحتجاج: ص 484.

[3] الوسائل: الجزء 11، الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 6؛ التهذيب: 5 56/ 170.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست