نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 85
..........
مقتضى
الجمع هو الالتزام بأنّ الإحرام من أوّل العقيق أي في المسلخ أفضل منه من غمرة، و
الإحرام من غمرة أفضل من الإحرام من ذات عرق، فإنّ ما تقدّم صريح في جواز الإحرام
من ذات عرق، و صحيحة عمر بن يزيد ظاهرة في عدم جواز الإحرام منه، و بتعبير آخر
صريح ما تقدّم كون ذات عرق ميقاتاً، و ظاهر الصحيحة خروجها فيرفع اليد عن الظاهر،
حيث إنّه بالإطلاق بالتصريح بكونه ميقاتاً في مصحّحة أبي بصير، و بجواز الإحرام
منه في موثقة إسحاق بن عمار كما هو ظاهر صحيحة مسمع عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال: (إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة، فليحرم من منزله)[1]،
و أيضاً يدلّ على أفضلية الإحرام من أوّل العقيق أفضل بالإضافة إلى الإحرام من
غمرة و ذات عرق، صحيحة يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن
الإحرام من أي العقيق أفضل أن أحرم، قال: من أوّله أفضل)[2]،
و في صحيحة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الإحرام، من
غمرة؟ قال: ليس به بأس، و كان بريد العقيق أحبّ إليّ)[3]،
و أمّا ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (آخر العقيق
بريد أوطاس، و قال: بريد البعث دون غمرة ببريدين)[4]،
فإن كان الأوطاس قبل ذات عرق فقد تقدم أنّ الإحرام منه يحمل على الأفضلية، و إن
كان بعد ذات عرق فلا ينافي ما تقدم من جواز الإحرام من ذات عرق، و في صحيحته
الثانية عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (أوّل العقيق بريد البعث، و هو دون
المسلخ بستّة أميال ممّا