responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 85

..........

مقتضى الجمع هو الالتزام بأنّ الإحرام من أوّل العقيق أي في المسلخ أفضل منه من غمرة، و الإحرام من غمرة أفضل من الإحرام من ذات عرق، فإنّ ما تقدّم صريح في جواز الإحرام من ذات عرق، و صحيحة عمر بن يزيد ظاهرة في عدم جواز الإحرام منه، و بتعبير آخر صريح ما تقدّم كون ذات عرق ميقاتاً، و ظاهر الصحيحة خروجها فيرفع اليد عن الظاهر، حيث إنّه بالإطلاق بالتصريح بكونه ميقاتاً في مصحّحة أبي بصير، و بجواز الإحرام منه في موثقة إسحاق بن عمار كما هو ظاهر صحيحة مسمع عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: (إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة، فليحرم من منزله)[1]، و أيضاً يدلّ على أفضلية الإحرام من أوّل العقيق أفضل بالإضافة إلى الإحرام من غمرة و ذات عرق، صحيحة يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الإحرام من أي العقيق أفضل أن أحرم، قال: من أوّله أفضل)[2]، و في صحيحة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الإحرام، من غمرة؟ قال: ليس به بأس، و كان بريد العقيق أحبّ إليّ)[3]، و أمّا ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (آخر العقيق بريد أوطاس، و قال: بريد البعث دون غمرة ببريدين)[4]، فإن كان الأوطاس قبل ذات عرق فقد تقدم أنّ الإحرام منه يحمل على الأفضلية، و إن كان بعد ذات عرق فلا ينافي ما تقدم من جواز الإحرام من ذات عرق، و في صحيحته الثانية عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (أوّل العقيق بريد البعث، و هو دون المسلخ بستّة أميال ممّا


[1] وسائل الشيعة، باب 17 من أبواب المواقيت.

[2] الوسائل: الباب 3 من أبواب المواقيت، الحديث 1؛ غيبة الطوسي: ص 235.

[3] الوسائل: الباب 3 من أبواب الميقات، الحديث 3؛ الكافي: 4 325/ 9.

[4] الوسائل: الباب 2 من أبواب الميقات، الحديث 1؛ الكافي: 4 319/ 4؛ التهذيب: 5- 56/ 173.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست