نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 84
..........
عرق
أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج)[1]
و مصححة أبي بصير قال: (سمعت أبا عبد اللَّه يقول حدّ العقيق أوّله المسلخ، و آخره
ذات عرق)[2]، و مرسلة
الصدوق في الفقيه قال: (قال الصادق (عليه السّلام): وقّت رسول اللَّه لأهل العراق
العقيق، و أوّله المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و أوّله أفضل)[3]،
و لكن يناقش في المرسلة بضعف السند بالإرسال، و في المصححة باشتراك عمار بن مروان
الراوي عن أبي بصير بين اليشكري الثقة و الكلبي الذي لم يثبت له توثيق، و لكن
المرسلة صالحة للتأييد، و رواية أبي بصير معتبرة، لأنّه لم يثبت تعدد عمار بن
مروان، و على تقديره، فالإطلاق منصرف إلى اليشكري لأنّه صاحب كتاب دون الآخر، و
لذا لم يتعرض له بعض الرجاليين فإنّه إمّا للاتحاد أو ندرة رواياته، و الحاصل ما
ورد في أنّ آخر العقيق ذات العرق أو أنّه يحرم من ذات العرق مقتضاه جواز الإحرام
منه حتى في حال الاختيار، و لكن قد يقال بأنّ مقتضى صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد
اللَّه (عليه السّلام) قال: وقّت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة[4]،
ينافي كون ذات عرق ميقاتاً حيث إنّ ظاهرها انتهاء الميقات في غمرة، و كذا ظاهر خبر
أبي بصير عن أحدهما (عليه السّلام) قال: (حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة)[5]،
و لكن
[1] الوسائل: الباب 22 من أبواب أقسام الحج،
الحديث 8؛ الكافي: 442/ 2.
[2] الوسائل: الباب 2 من أبواب المواقيت، الحديث
7؛ التهذيب: 5 56/ 171.
[3] الوسائل: الباب 2 من أبواب المواقيت، الحديث
9؛ الفقيه: 2 199/ 907؛ و كذلك ورد في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب المواقيت.
[4] الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث
6؛ التهذيب: 5 56/ 118.
[5] الوسائل: الباب 2 من أبواب المواقيت، الحديث
5؛ الكافي: 4 320/ 5.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 84