نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 83
اختياراً، و أنّ الأفضل
الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة، و الأحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقيّة
فإنّه ميقات العامّة، لكن الأقوى ما هو المشهور، و يجوز في حال التقيّة الإحرام من
أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثمّ إظهاره و
لبس ثوبي الإحرام هناك، بل هو الأحوط، و إن أمكن تجرّده و لبس الثوبين سراً ثمّ
نزعهما و لبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد و لبس الثوبين فهو أولى.
إلى
غير ذلك، و على الجملة فكون العقيق ميقاتاً لأهل العراق و لأهل النجد و غيرهم ممّن
يمرّ عليه ممّا لا ينبغي التأمّل فيه كما لا خلاف فيه، و في صحيحة صفوان بن يحيى
عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: (كتبت إليه أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون
ببطن العقيق، و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل و عليهم في ذلك مؤنة شديدة،. إلى أن
قال: فكتب أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) وقّت المواقيت لأهلها
و من أتى عليها من غير أهلها، و فيها رخصة لمن كانت به علّة فلا تجاوز الميقات
إلّا من علة)[2]، و إنّما
الكلام في المقام في جهتين: الأولى من جهة منتهى العقيق الذي يجوز الإحرام منه
اختياراً فإنّ المشهور أنّ أوّل العقيق المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق، و لكن
المحكي عن الصدوقين و الشيخ في النهاية عدم جواز تأخير الإحرام إلى ذات عرق
اختياراً، و لكن ظاهر عدة من الروايات جواز تأخيره إلى ذات عرق كموثقة إسحاق بن
عمار قال: (سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته، ثمّ تبدو
له الحاجة فيخرج إلى المدينة و إلى ذات عرق، أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة
بعمرة. إلى أن قال: كان أبي مجاوراً ههنا يتلقّى بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات
[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث
8؛ قرب الاسناد: ص 104.
[2] الوسائل: الباب 15 من أبواب المواقيت، الحديث
1؛ الكافي: 4 323/ 2.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 83