نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 81
..........
من
خارجه، بل و كذا لو بنى على عدم الاكتفاء بذلك في حال الاختيار، كما يستظهر ذلك من
صحيحة يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الحائض تريد
الإحرام، قال: تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوباً دون ثوب إحرامها و
تستقبل القبلة و تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير صلاة)[1]،
و دعوى أنّها مختصّة بإحرام الحج من المسجد، و إن النهي عن دخولها المسجد مطلقاً
ظاهره المسجد الحرام، حيث لا يجوز دخول الحائض و الجنب و لو اجتيازاً لا يمكن
المساعدة عليه، فإنّ الإحرام للحج يعمّ الإحرام لعمرة التمتع، حيث إنّها شرط في حج
التمتع، فيصحّ الإحرام لتأتي بالحج بعد عمرتها، و حيث إنّ الدخول في المسجد يكون
لصلاة الإحرام و الحائض ليس عليها صلاة فيحرم من خارج المسجد، بل قد ذكرنا أنّ عدم
التصدي لبيان حكم النساء في إحرامهنّ على طريق المدينة دليل على جواز
[1] الوسائل: الجزء 12، الباب 48 من أبواب
الإحرام، الحديث 2.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 81