نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 78
..........
إلى
غيرها)[1]، و في
مقابل ذلك صحيحة معاوية بن عمار (أنّه سأل أبا عبد اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله
و سلّم) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس)[2]،
فإنّ مقتضى ترك الاستفصال في الجواب، جواز إحرامه من الجحفة و لو مع عدم العذر و
ليس في البين ما يمكن رفع اليد عن إطلاقها إلّا صحيحة أبي بصير، قال: (قلت لأبي
عبد اللَّه (عليه السّلام): خصال عابها عليك أهل مكة، قال: و ما هي؟ قلت: قالوا
أحرم من الجحفة و رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أحرم من الشجرة،
قال: الجحفة أحد الميقاتين فأخذت بأدناها و كنت عليلًا)[3]،
فإنّ مقتضى اعتذاره (عليه السّلام) بقوله (و كنت عليلًا) اختصاص جواز التأخير
بصورة العذر، فيكون قرينة على الجمع بين الطائفة الدالّة على عدم جواز التأخير
بالإطلاق، و بين الدالّة على جوازه كذلك من صحيحة أبي بصير المتقدمة، و صحيحة علي
بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: (سألته عن إحرام أهل كوفة و أهل
خراسان و ما يليهم و أهل شام و مصر أين هو؟ فقال: امّا أهل كوفة و خراسان و ما
يليهم فمن العقيق، و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة، و أهل الشام و مصر من
الجحفة)[4]، فإنّه
يرفع اليد عن مقتضى إطلاق عطف الجحفة على ذي الحليفة بتقيده بصورة العذر عن
الإحرام من ذي الحليفة، و يؤيّد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي قال: (قال أبو عبد
اللَّه (عليه السّلام): إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهلّ حتى أتيت الجحفة و قد كنت
شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون، لقيناه و عليه ثيابه و هم لا
يعلمون، و قد رخّص رسول اللَّه لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة)[5]،
و أمّا رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) (عن قوم
قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيام يعني الإحرام من الشجرة و أرادوا
أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: لا و هو مغضب من دخل المدينة
[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث
9؛ قرب الاسناد: ص 107 و 108.
[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب المواقيت، الحديث
1؛ الفقيه: 2 199/ 908.
[3] الوسائل: الباب 6 من أبواب المواقيت، الحديث
4؛ التهذيب: 5 57/ 176.
[4] الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث
8؛ قرب الاسناد: ص 76.
[5] الوسائل: الباب 6 من أبواب المواقيت، الحديث
5؛ الكافي: 4 324/ 3.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 78