responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 78

..........

إلى غيرها)[1]، و في مقابل ذلك صحيحة معاوية بن عمار (أنّه سأل أبا عبد اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، فقال: لا بأس)[2]، فإنّ مقتضى ترك الاستفصال في الجواب، جواز إحرامه من الجحفة و لو مع عدم العذر و ليس في البين ما يمكن رفع اليد عن إطلاقها إلّا صحيحة أبي بصير، قال: (قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): خصال عابها عليك أهل مكة، قال: و ما هي؟ قلت: قالوا أحرم من الجحفة و رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أحرم من الشجرة، قال: الجحفة أحد الميقاتين فأخذت بأدناها و كنت عليلًا)[3]، فإنّ مقتضى اعتذاره (عليه السّلام) بقوله (و كنت عليلًا) اختصاص جواز التأخير بصورة العذر، فيكون قرينة على الجمع بين الطائفة الدالّة على عدم جواز التأخير بالإطلاق، و بين الدالّة على جوازه كذلك من صحيحة أبي بصير المتقدمة، و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: (سألته عن إحرام أهل كوفة و أهل خراسان و ما يليهم و أهل شام و مصر أين هو؟ فقال: امّا أهل كوفة و خراسان و ما يليهم فمن العقيق، و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة، و أهل الشام و مصر من الجحفة)[4]، فإنّه يرفع اليد عن مقتضى إطلاق عطف الجحفة على ذي الحليفة بتقيده بصورة العذر عن الإحرام من ذي الحليفة، و يؤيّد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي قال: (قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّي خرجت بأهلي ماشياً فلم أهلّ حتى أتيت الجحفة و قد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون، لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون، و قد رخّص رسول اللَّه لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة)[5]، و أمّا رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) (عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيام يعني الإحرام من الشجرة و أرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: لا و هو مغضب من دخل المدينة


[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 9؛ قرب الاسناد: ص 107 و 108.

[2] الوسائل: الباب 6 من أبواب المواقيت، الحديث 1؛ الفقيه: 2 199/ 908.

[3] الوسائل: الباب 6 من أبواب المواقيت، الحديث 4؛ التهذيب: 5 57/ 176.

[4] الوسائل: الباب 1 من أبواب المواقيت، الحديث 8؛ قرب الاسناد: ص 76.

[5] الوسائل: الباب 6 من أبواب المواقيت، الحديث 5؛ الكافي: 4 324/ 3.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست