نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 76
..........
المسجد،
لم يكن ذلك من حمل المطلق على المقيد، بل من قبيل ارادة الجزء من الكلّ. نعم لو
كان الوارد في رواية معتبرة الأمر بالإحرام من ذي الحليفة أو الشجرة، و في الأخرى
الإحرام من المسجد لكان حمل المطلق على المقيد وجه، و إن نوقش في هذا الوجه أيضاً،
بأنّه فرق بين الإحرام في المسجد و الإحرام من المسجد، و الحمل إنّما يتعين على
الأول دون الثاني، لأنّ الإحرام من المسجد غير ظاهر في ظرفية المسجد للإحرام، بل
يناسب أن يكون المسجد حدّا للبدء بالإحرام، و لو من احدى جانبيه، فإنّ ظاهره أن لا
يتقدم البدء بالإحرام على المسجد أو لا يتأخر عنه أيضاً، أضف إلى ذلك أنّ محاذاة
المسجد كافية في صحة الإحرام، و لو كانت المحاذاة ممّن لا يسلك طريقاً آخر بأن
تكون المحاذاة مع كون الشخص بجانب المسجد.
أقول:
الأمر بالإحرام من المسجد نظير الأمر بالإحرام من الميقات، فكما لا يجوز الإحرام
من موضع يعدّ أحد جانبي الميقات و خارجاً منها أو بعد الخروج منها، بدعوى الفرق
بين الإحرام من الميقات و الإحرام في الميقات كذلك الأمر في المقام، فإنّ التعبير
ب (من دون في) لأنّ مثل الصلاة تمامها تقع من المسجد بخلاف الإحرام، فإنّه يعتبر
أمراً باقياً إلى زمان الإحلال فيبدء من المسجد أو من الميقات، و ما ورد في
الإحرام من محاذاة الشجرة لا يعمّ غير من سلك طريقاً آخر، كما هو مورد الرواية و
للكلام تتمة نتعرض لها في مسألة إحرام الحائض و النفساء و المحاذاة لأحد المواقيت
التي عدّت ميقاتاً.
و
على الجملة إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي في دوران الأمر بين كون الميقات خصوص
المسجد أو الأعم، فالأصل عدم اعتبار غير المسجد ميقاتاً،
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 76