نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 59
يبقى الكلام في ترجيح أحد
القولين الأوّلين و لا يبعد رجحان أوّلهما (1) بناءً على كون ما هو الملاك في ضيق وقت العمرة ليجوز العدول إلى الإفراد (1) بل
الأظهر تعيّن القول الثاني لا لمرفوعة سهل أو صحيحة جميل فإنّ
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 59