نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 60
الواجب استيعاب تمام ما بين
الزوال و الغروب بالوقوف و إن كان الركن هو المسمّى، و لكن مع ذلك لا يخلو عن
إشكال فإنّ من جملة الأخبار مرفوع سهل عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): «في
متمتّع دخل يوم عرفة، قال: متعته تامّة إلى أن يقطع النّاس تلبيتهم» حيث إنّ قطع
التلبية بزوال يوم عرفة، و صحيحة جميل: «المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم
عرفة، و له الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر»، و مقتضاهما كفاية إدراك مسمى
الوقوف الاختياري فإنّ من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفه و إدراك النّاس
في أوّل الزوال بعرفات، و أيضاً يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب، إلّا أن
يمنع الصدق فإنّ المنساق منه إدراك تمام الواجب، و يجاب عن المرفوعة و الصحيحة
بالشذوذ كما ادعي، و قد يؤيّد القول الثالث و هو كفاية إدراك الاضطراري من عرفة
بالأخبار الدالّة على أنّ من يأتي بعد إفاضة النّاس من عرفات و أدركها ليلة النحر
تم حجّه، و فيه أنّ موردها غير ما نحن فيه و هو عدم الإدراك من الأخبار الواردة في المقام مختلفة متعارضة، بل لما سيجيء من أنّ
تحديد الوقوف بعرفة بزوال الشمس و بما بعد صلاتي الظهرين احتياط، و لا يستفاد من
الروايات عدم جواز الخروج من عرفة قبل غروب الشمس، و انّ المقدار المسلم من الواجب
هو الوقوف بعرفة قبل غروبها، و عليه فلو تمكن المكلف من إتمام عمرته و إدراك
الوقوف الواجب تعيّن عليه إتمامه، و لا يجوز له العدول، أخذاً بما دلّ على تعين
التمتع على النائي أو وجوب إتمام العمرة تمتعاً، و تكون النتيجة تعين القول الثاني،
و مع الإغماض عن ذلك فما ورد في صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال: (المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة و له الحج إلى زوال
الشمس من يوم النحر)[1] موافق للكتاب العزيز الدالّ
على وجوب التمتع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فيؤخذ بها فيمن تعين
عليه بحسب وظيفته الأولية، و أمّا صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) في حديث قال: (أضمر في نفسك
[1] الوسائل: الباب 20 من أبواب أقسام الحج،
الحديث 15.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 60