responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 58

مع النّاس يوم التروية، و يمكن كون الاختلاف لأجل التقية كما في أخبار الأوقات للصلوات، و ربّما تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب فإنّ أفضل أنواع التمتّع أن تكون عمرته قبل ذي الحجّة، ثمّ ما تكون عمرته قبل يوم التروية، ثمّ ما يكون قبل يوم عرفة، مع أنا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدّة اختلافها عليه هو التمتّع فمادام ممكناً لا يجوز العدول عنه، و القدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحج، و اللازم إدراك الاختياري من الوقوف فإنّ كفاية الاضطراري منه خلاف الأصل.

لإدراك الوقوف الواجب و الاختياري بها، و في صحيحة علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن موسى (عليه السّلام) عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثمّ يدخلان مكة يوم عرفة، كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، و حدّ المتعة إلى يوم التروية)[1].

إلى غير ذلك و يقال المستفاد منها بملاحظة مجموعها باختلاف ألسنتها أنّ المناط في الإتمام و عدم العدول، عدم خوف فوت الوقوف بعرفة، نعم الاخبار المحدّدة بزوال يوم التروية أو بغروبه أو بليلة عرفة أو سحرها محمولة على عدم إمكان الإدراك قبل هذه الأوقات، فإن إمكان الإدراك يختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال و الأوقات، كما يمكن حملها على التقية إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية، أو على اختلاف أفراد المتعة في الفصل بعد حمل الأخبار المختلفة على كون حج التمتع مندوباً و غير ذلك.


[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 21 من أبواب أقسام الحج، الحديث 11؛ التهذيب: 5 173/ 582؛ الإستبصار: 2 249/ 877.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست