responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 55

الأخيرة المتصلة بالحج، و عليه لا يجب فيها طواف النساء، و هل يجب حينئذ في الأُولى أو لا؟ وجهان، أقواهما نعم، و الأحوط الإتيان بطواف مردّد بين كونه للأُولى أو الثانية.

ثمّ الظاهر أنّه لا إشكال في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها (1).

لكل شهر عمرة و بما أنّ مشروعيتها لكل شهر بنحو الاستحباب فلا يكون في غيره استحباب، نعم لا بأس بالإتيان قبل خروج الشهر بنحو الرجاء، و تقدم أيضاً أنّ مع الإحرام في غير الشهر الذي اعتمر فيه تكون الثانية عمرة التمتع و الأولى عمرة مفردة، و يجب للأولى طواف النساء، و ما يقال إنّه لا يحتمل وجوب طواف النساء فإنّه إذا جامع امرأته بعد الفراغ من الطواف و السعي و التقصير من الأولى جاز، و لا يمكن أن يلتزم بأنّه إذا أحرم للثانية و فرغ منها لا تحلّ له النساء لصيرورة العمرة الأولى مفردة، و فيه أنّ هذا مجرد استبعاد، بل لا يبعد أن يقال بأنّه في فرض الإتيان بالعمرة ثانية في الشهر الثاني تكون الأولى مفردة من حين وقوعها، فلو أحرز المكلف أنّه يخرج من مكة و يأتي بالعمرة ثانية في الشهر الآخر لم يجز له مواقعة النساء إلّا بعد طواف النساء.

(1) و ذلك فإنّ الروايات الواردة مدلولها عدم جواز خروج المتمتع عن مكة بعد إتمام عمرته و أنّه محتبس ليس له أن يخرج منها، و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: (قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): كيف أتمتع؟ فقال: تأتي الوقت فتلبّي بالحج، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت و صلّيت ركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصرت و أحللت من كل شي‌ء و ليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج)[1]، و في صحيحة معاوية بن عمار (انّ أهل مكة يقولون: إنّ عمرته عراقية و حجته مكية، كذبوا أو ليس هو مرتبطاً بالحج لا يخرج حتى يقضيه)[2] و في صحيحة حفص البختري عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (في رجل قضى متعته و عرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها، قال: فقال: فليغتسل للإحرام و ليهل بالحج)[3].

و على الجملة ظاهر هذه الروايات التفرقة بين عمرة التمتع و العمرة المفردة،


[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحديث 5( مختصر).

[2] الوسائل: الجزء 11، الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحديث 2؛ التهذيب: 5 31/ 94؛ الإستبصار: 2 156/ 512.

[3] الوسائل: الجزء 11، الباب 22 من أبواب أقسام الحج، الحديث 4؛ التهذيب: 5 164/ 548.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست