responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 44

أو الحجر، و قد يقال أو تحت الميزاب، و لو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن، و لو أحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطل إحرامه، و لو لم يتداركه بطل حجّه، و لا يكفيه العود إليها و التجديد مع الإمكان، و مع عدمه جدّده في مكانه.

العود إلى مكة بدون تجديد الإحرام منها، و ذلك فإنّ إحرامه من غيرها كالعدم، نعم لو كان ذلك جهلًا أو نسياناً منه و لم يمكنه العود إلى مكة و تجديد الإحرام منها جدّد الإحرام و لو من عرفه، بل لو لم يعلم أو لم يتذكّر إلّا بعد أعمال الحج يحكم بصحة حجّه، كما يشهد لذلك صحيحة علي جعفر عن أخيه (عليه السّلام) قال: (سألته عن رجل كان متمتعاً خرج إلى عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلاده؟ قال: إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه)[1]، و صحيحته الأخرى عن أخيه (عليه السّلام) (و سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات فما حاله؟ قال: يقول: اللّهمّ على كتابك و سنة نبيّك، فقد تمّ إحرامه)[2]. و لأجل هذه الصحيحة يكون الأحوط ضم هذه الجملة إلى التلبية في عرفات.

ثمّ إنّ ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) من أنّه أحسن المحامل لموثقة إسحاق بن عمار إحرامه (عليه السّلام) لعمرة التمتع، لا يمكن المساعدة عليه لما تقدم من عدم انقضاء الشهر الذي اعتمر فيه، كما هو ظاهر فرض السائل فلا مجال للإحرام للعمرة تمتعاً و لا للعمرة مفرداً، كما أنّ دعوى أنّ في الرواية إجمال، أو لعلّه سقط منها بعضها لا يمكن المساعدة عليه.

و كذا ما ذكره (قدّس سرّه) من أنّ المكلّف إذا أحرم للحج من غير مكة جهلًا أو نسياناً، و أمكن له الرجوع إلى مكة و تجديد الإحرام تعيّن الرجوع و الإحرام من مكة، و إن لم يكن يجدّد الإحرام من موضعه لا يخلو عن الإشكال، فإنّه إذا لم يمكن له الرجوع و أحرم جهلًا أو نسياناً في ذلك الموضع بحيث لو علم أو تذكّر في زمان الإحرام لم‌


[1] الوسائل: الباب 20 من أبواب المواقيت، الحديث 2؛ التهذيب: 5 476/ 1678.

[2] الوسائل: الباب 20 من أبواب المواقيت، الحديث 3؛ التهذيب: 5 476/ ذيل الحديث 1678.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست