responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 43

خبر إسحاق عن أبي الحسن (عليه السّلام) من قوله (عليه السّلام): «كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلمّا رجع فبلغ ذات عِرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج» حيث إنّه ربّما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكّة محمول على محامل أحسنها أنّ المراد بالحج عمرته حيث إنّها أوّل أعماله، نعم يكفي أيّ موضع منها كان و لو في سِككَها للإجماع و خبر عمرو بن حريث عن الصادق (عليه السّلام): «من أين أهلّ بالحج؟ فقال: إن شئت من رَحلك و إن شئت من المسجد، و إن شئت من الطريق» و أفضل مواضعها المسجد و أفضل مواضعه المقام‌ (قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام) و هو بمكة من أين أهلّ للحج؟ فقال: إن شئت من رحلك و إن شئت من المسجد، و إن شئت من الطريق)[1]، و الظاهر أنّ المراد من الرحل موضعه أي المنزل، و المراد من الطريق، الطريق في داخل مكة، و في موثقة يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) من أىّ مسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي مسجد شئت)[2]، و المراد مساجد مكة، و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (إذا كان يوم التروية إن شاء اللَّه تعالى فاغتسل، ثمّ ألبس ثوبيك و ادخل المسجد. إلى أن قال: ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السّلام) أو في الحجر ثمّ أحرم بالحج)[3]، و تحمل ما فيها على الأفضلية بالقرينة السابقة، و أمّا موثقة إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعة، ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة و إلى ذات عرق، أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأنّ لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج، قلت: فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال: كان أبي مجاوراً فخرج يتلقى بعض هؤلاء، فلمّا بلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج)[4]، و ربّما يستظهر منها جواز الإحرام لحج التمتع من الميقات من خارج الحرم، و لكن من المحتمل جدّاً كما تقدم سابقاً أن يكون المراد الإحرام بحج الإفراد، و مناسبة نقل ذلك في مقام الجواب الإشارة إلى عدم مشروعية الإحرام بالعمرة قبل انقضاء الشهر الذي اعتمر فيه سواء كانت العمرة الأولى عمرة مفردة أو عمرة تمتع، و كيف كان فلو أحرم من غير مكة بطل إحرامه لحج التمتع، و لو لم يتداركه بطل حجّه، و لا يكفي‌


[1] الوسائل: الباب 21 من أبواب المواقيت، الحديث 2.

[2] الوسائل: الباب 21 من أبواب المواقيت، الحديث 3؛ الكافي: 4 455/ 5.

[3] الوسائل: الباب 21 من أبواب المواقيت، الحديث 1، و في الوسائل: الباب 55 من أبواب الإحرام.

[4] الوسائل: الجزء 11، الباب 22 من أقسام الحج، الحديث 8؛ الكافي: 4 422/ 2.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست