responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 41

الإجماع، لأنّه المتبادر من الأخبار المبينة لكيفية حجّ التمتّع، و لقاعدة توقيفية العبادات، و للأخبار الدالّة على دخول العمرة في الحج و ارتباطها به، و الدالّة على عدم جواز الخروج من مكّة بعد العمرة قبل الإتيان بالحج، بل و ما دلّ من الأخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفة و نحوها، و لا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدّم بدعوى أنّ المراد من القابل فيه العام القابل فيدلّ على جواز إيقاع العمرة في سنة و الحج في أخرى، لمنع ذلك بل المراد منه الشهر القابل، على انّه لمعارضة الأدلّة السابقة غير قابل، و على هذا فلو أتى بالعمرة في عام و أخّر الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتّعاً سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أو رجع إلى أهله ثمّ عاد إليها، و سواء أحل من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الأخرى، و لا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحّة في هذه الصورة.

ثمّ المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معاً في أشهر الحج من سنة واحدة، لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثني عشر شهراً، و حينئذ فلا يصح أيضاً لو أتى بعمرة التمتّع في أواخر ذي الحجّة و أتى بالحج في ذي الحجّة من العام القابل.

الإتيان بالحج بعد التحلل من عمرته بالإحرام للحج من مكة بضميمة ما ورد في (أنّ المتمتع بعمرته إلى الحج محتبس في مكة للحج، و أنّه إذا عرض له حاجة إلى الخروج يحرم للحج منها فيخرج و لا يجاوز الطائف و شبهها مخافة أن لا يدرك الحج) كما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: (سألته عن رجل قدم إلى مكة متمتعاً فأحلّ، أ يرجع؟ قال: لا يرجع حتى يحرم بالحج، و لا يجاوز الطائف و شبهها مخافة أن يدرك الحج، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع، و إن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات)[1]، و نحوها غيرها، و كالأخبار الواردة في دخول عمرة التمتع في الحج إلى يوم القيمة، فإنّ ظاهر دخولها فيه هو عدم افتراقها عن الحج بعدها في سنة العمرة بقرينة ما أشرنا إليه من أخبار كونه محتبساً بمكة لا يخرج منها عند الحاجة إلّا بالإحرام للحج، فإنّه لا معنى للإحرام للحج في سنته و لو مع خروج ذي الحجة، و منها الأخبار الواردة في ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو بدخول يوم عرفة أو إلى زمان لم يدرك الحج. إلى غير ذلك، و يستدلّ أيضاً بما ورد في عدة من الروايات من أنّ اللَّه (عزّ و جلّ) (فرض الحج على أهل الجدّة في كل عام) فإنّ مقتضاها اعتبار وقوع الحج في سنة، و بما أنّ حج التمتع مشروط بوقوع العمرة قبلها و دخولها في الحج، فلا محالة يكون الحاصل اعتبار وقوع عمرة التمتع و حجه في سنة واحدة، و يمكن المناقشة فيه بأنّ الحكم المزبور حكم استحبابي فلا منافاة بين استحباب‌


[1] وسائل الشيعة، باب 22 من أبواب أقسام الحج.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست