نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 37
..........
و
أمّا مسألة النذر فهو تابع لقصد الناذر فإن كان منذورة مطلق حج التمتع فيلتزم
بالاكتفاء، و إلّا فلا و إن قلنا بجواز الاكتفاء حتى في الحج الواجب بالأصالة.
ثمّ
إنّه قد ورد في جملة من الأخبار أنّ من أحرم لحج الميقات و دخل مكة و طاف و سعى،
فله أن يقصر و يجعلها متعة، ثمّ أحرم للتمتع من مكة، و تلك الأخبار كما عليه
المشهور ناظرة إلى الإحرام بالحج الأفرادي ندباً أو جهلًا مع كون وظيفته التمتع أو
رعاية للتقية، و أمّا من كانت وظيفته الإفراد أو كان الإفراد واجباً عليه بالنذر و
شبهه فلا يشرع في حقّه العدول، و في موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) (رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة، ثمّ يبدوا أن
يجعلها عمرة، فقال: إنّ لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له)[1]،
و هذه الموثقة ظاهرها جواز العدول إلى التمتع فيما أحرم للحج إفراداً ندباً، لأنّ
جهة السؤال العدول إلى التمتع بعد الفراغ عن جواز حجّ التمتع في حقّه، و أيضاً لو
كان الإفراد فرضاً عليه لكان عليه العدول حتى فيما إذا لبّى بعد طوافه و سعيه، كما
هو مفاد ما ورد في تفسير الآية المباركة (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) الآية، و في
صحيحة زرارة قال: (جاء رجل إلى أبي جعفر (عليه السّلام) و هو خلف المقام إنّي قرنت
بين حجة و عمرة، فقال له: هل طفت بالبيت؟ قال: نعم، فقال: هل سقت الهدي؟ قال: لا،
فأخذ (عليه السّلام) شعره، و قال: أحللت و اللَّه)، و هذه الرواية مطلقة تشمل لمن
عليه حج التمتع و أحرم للإفراد جهلًا هذا لو لم يكن ظهورها في خصوص ذلك بقرينة أنّ
ظاهر السؤال استعلام الوظيفة مع عدم استفصال الإمام (عليه السّلام) في الجواب من
التلبية بعد الطواف و السعي و عدمها، و في الصحيح المروي في الوسائل عن عبد اللَّه
بن زرارة (ان تهلّ بالإفراد، و تنوي الفسخ
[1] الوسائل: الجزء 11، الباب 19 من أبواب أقسام
الحج، الحديث 1؛ الفقيه: 2 204/ 931.
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 37