نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 345
..........
حيث
إنّ مدلولها جواز النزع إذا كفر عند ارادة النزع.
يكره
للمحرم أمور منها نومه على فراش اصفر و كذا المرفقة الصفراء يعني المخدّة الصغراء،
و يشهد لذلك صحيحة أبا بصير عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: يكره للمحرم ان ينام
على الفراش الأصفر و المرفقة الصفراء[1] و نحوها
غيرها.
و
منها دلكه جسده، ففي صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام)
عن المحرم يغتسل، فقال: نعم يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه[2]
و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المحرم يغتسل، قال:
لا بأس ان يدخل المحرم الحمام و لكن لا يدلك[3]
و باعتبار التسالم على الجواز و جريان السيرة على الارتكاب يرفع اليد عن ظاهر
النهي بحمله على الكراهة حيث إن الدلك لو كان من محرمات الإحرام لكان ذلك من
الأمور المتسالم عليه لكثرة الابتلاء.
و
قد ذكر جماعة كراهة دخول المحرم الحمام و يدلّ عليه خبر عقبة بن خالد، و لكن لضعف
سنده و عدم إحراز عمل المشهور به يكون مقتضاه عدم ثبوت كراهته. و منها تلبية من
يناديه على المشهور، و عن ظاهر التهذيب عدم جوازه و في صحيحة حماد بن عيس عن أبي
عبد اللَّه (عليه السّلام) قال ليس للمحرم ان يلبّى من دعاه حتى يقضى إحرامه، قلت:
كيف؟ يقول قال يا سعد[4] و ظاهر
النهي عدم جوازها، و ما ذكرنا فيما تقدم من التسالم على الجواز و عدم وضوح حرمته
أوجب حمل المنع على