responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 345

..........

حيث إنّ مدلولها جواز النزع إذا كفر عند ارادة النزع.

يكره للمحرم أمور منها نومه على فراش اصفر و كذا المرفقة الصفراء يعني المخدّة الصغراء، و يشهد لذلك صحيحة أبا بصير عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر و المرفقة الصفراء[1] و نحوها غيرها.

و منها دلكه جسده، ففي صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المحرم يغتسل، فقال: نعم يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه‌[2] و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المحرم يغتسل، قال: لا بأس ان يدخل المحرم الحمام و لكن لا يدلك‌[3] و باعتبار التسالم على الجواز و جريان السيرة على الارتكاب يرفع اليد عن ظاهر النهي بحمله على الكراهة حيث إن الدلك لو كان من محرمات الإحرام لكان ذلك من الأمور المتسالم عليه لكثرة الابتلاء.

و قد ذكر جماعة كراهة دخول المحرم الحمام و يدلّ عليه خبر عقبة بن خالد، و لكن لضعف سنده و عدم إحراز عمل المشهور به يكون مقتضاه عدم ثبوت كراهته. و منها تلبية من يناديه على المشهور، و عن ظاهر التهذيب عدم جوازه و في صحيحة حماد بن عيس عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال ليس للمحرم ان يلبّى من دعاه حتى يقضى إحرامه، قلت: كيف؟ يقول قال يا سعد[4] و ظاهر النهي عدم جوازها، و ما ذكرنا فيما تقدم من التسالم على الجواز و عدم وضوح حرمته أوجب حمل المنع على‌


[1] وسائل الشيعة، الباب 26 من أبواب الإحرام.

[2] وسائل الشيعة، الباب 75 من تروك الإحرام.

[3] وسائل الشيعة، الباب 76 منها.

[4] وسائل الشيعة، الباب 91 من تروك الإحرام.

نام کتاب : التهذيب في مناسك العمرة و الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست